نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 285
< فهرس الموضوعات > 9 - ليس فيها ركوع ولا سجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - ليس فيها تسليم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة < / فهرس الموضوعات > موقّت ، تدعو بما بدا لك . [22] وقال الصّادق عليه السّلام ( في صلاة الجنازة ) [1] : إنّما هو تكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل . [23] وروي : أنّه يقرأ فاتحة الكتاب . وحمل على التّقيّة . وروي في كيفيّتها أحاديث كثيرة خالية من القراءة وفيها أدعية مختلفة . 9 - ليس فيها ركوع ولا سجود . [24] قال أبو جعفر عليه السّلام : يصلَّي على الجنازة في كلّ ساعة ، أنّها ليست بصلاة ، ركوع وسجود . [25] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما لم يكن في الصّلاة على الميّت ركوع ولا سجود ، لأنّه إنّما أريد بهذه الصّلاة الشّفاعة لهذا العبد ، وإنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود 10 - ليس فيها تسليم . [26] قال الرّضا عليه السّلام في الصّلاة على الميّت : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها . [27] وعن الباقر والصّادق عليهما السّلام : ليس في الصّلاة على الميّت تسليم . 11 - يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة . [28] عن الصّادق عليه السّلام : أنّه صلَّى على جنازة فكبّر خمسا ، يرفع يده في كلّ تكبيرة . [29] وقيل للرّضا عليه السّلام : إنّ النّاس يرفعون أيديهم في التّكبير على الميّت ،