responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 285


< فهرس الموضوعات > 9 - ليس فيها ركوع ولا سجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - ليس فيها تسليم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة < / فهرس الموضوعات > موقّت ، تدعو بما بدا لك .
[22] وقال الصّادق عليه السّلام ( في صلاة الجنازة ) [1] : إنّما هو تكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل .
[23] وروي : أنّه يقرأ فاتحة الكتاب . وحمل على التّقيّة .
وروي في كيفيّتها أحاديث كثيرة خالية من القراءة وفيها أدعية مختلفة .
9 - ليس فيها ركوع ولا سجود .
[24] قال أبو جعفر عليه السّلام : يصلَّي على الجنازة في كلّ ساعة ، أنّها ليست بصلاة ، ركوع وسجود .
[25] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما لم يكن في الصّلاة على الميّت ركوع ولا سجود ، لأنّه إنّما أريد بهذه الصّلاة الشّفاعة لهذا العبد ، وإنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود 10 - ليس فيها تسليم .
[26] قال الرّضا عليه السّلام في الصّلاة على الميّت : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .
[27] وعن الباقر والصّادق عليهما السّلام : ليس في الصّلاة على الميّت تسليم .
11 - يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة .
[28] عن الصّادق عليه السّلام : أنّه صلَّى على جنازة فكبّر خمسا ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .
[29] وقيل للرّضا عليه السّلام : إنّ النّاس يرفعون أيديهم في التّكبير على الميّت ،



[22] الوسائل 2 : 783 / 2
[1] ليس في رض
[23] الوسائل 2 : 783 / 5
[24] الوسائل 2 : 784 / 1
[25] الوسائل 2 : 784 / 2
[26] الوسائل 2 : 784 / 1
[27] الوسائل 2 : 784 / 2
[28] الوسائل 2 : 785 / 1
[29] الوسائل 2 : 786 / 3

285

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست