نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 287
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 3 - صلاة علي ( ع ) على رسول الله ( ص ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - صلاة علي ( ع ) على جنازة أخرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - صلاة علي ( ع ) على رجل آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - الصلاة على الميت ما لم يوار بالتراب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الصلاة على الجنازة حين بلغت القبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - صلاة النبي ( ص ) على جنازة امرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - لا يصلي على الجنازة مرتين < / فهرس الموضوعات > [38] 3 - روي : أنّ عليّا عليه السّلام صلَّى على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وصلَّى معه سلمان وأبو ذر ومقداد وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام ، ثمّ أدخل عشرة من المهاجرين ، وعشرة من الأنصار ، فيصلَّون ويخرجون حتّى [1] لم يبق من المهاجرين والأنصار إلَّا صلَّى عليه . [39] 4 - روي : أنّه عليه السّلام صلَّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلَّموه أن يعيد الصّلاة عليها ، فقال : قد قضيت الصّلاة عليها ، ولكن ادعوا لها . أقول : هذا دالّ على عدم وجوب الإعادة لا على عدم جوازها . [40] 5 - روي : أنّ عليّا عليه السّلام صلَّى على رجل خمس صلوات ، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات ، وكان له خمس مناقب فصلَّى عليه لكلّ منقبة صلاة . [41] 6 - قال الصّادق عليه السّلام : الميّت يصلَّى عليه ما لم يوار بالتّراب ، وإن كان قد صلَّي عليه . [42] 7 - سئل عليه السّلام عن الجنازة لم أدركها حتّى بلغت القبر أصلَّي عليها ؟ قال : إذا كان أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها . [43] 8 - روي : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على جنازة امرأة فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلَّا قال لهم عليه السّلام : صلَّوا عليها . [44] روي : أنّ الجنازة لا يصلَّى عليها مرّتين [ ولكن ] [1] ادعوا لها . أقول : حمل على نفي الوجوب ، وعلى الكراهة ، وعلى التّقيّة ، وعلى النّسخ .