responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 284


< فهرس الموضوعات > 7 - جواز الزيادة على خمس تكبيرات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - ليس فيها قراءة ولا دعاء معين < / فهرس الموضوعات > أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا ، أتّهم يعني : بالنّفاق .
[13] وروي : أنّه كان يصلَّي على المؤمنين ، ويكبّر عليهم خمسا ، ويصلَّي على أهل النّفاق ويكبّر أربعا .
7 - تجوز الزّيادة على خمس تكبيرات وتستحبّ مع فضيلة الميّت .
[14] قال أبو جعفر عليه السّلام في صلاة الجنازة : السّنّة اليوم فينا خمس تكبيرات ، وكان [ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ] [1] يكبّر على أهل بدر سبعا وتسعا .
[15] وروي : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كبّر على حمزة سبعين تكبيرة وعلى فاطمة بنت أسد أربعين تكبيرة .
[16] وكبّر عليّ عليه السّلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين .
[17] وروي : سبعا .
[18] وإنّ هبة اللَّه بن [1] آدم كبّر [ عليه ] [1] خمسا وسبعين تكبيرة .
[19] وروي : ثلاثين .
[20] وروي : أنّه عليه السّلام كبّر في صلاة الجنازة أحد عشر ، وتسعا ، وسبعا ، وستّا وخمسا ، وأربعا .
8 - ليس فيها قراءة ولا دعاء معيّن .
[21] قال أبو جعفر عليه السّلام : ليس في الصّلاة على الميّت قراءة ولا دعاء



[13] الوسائل 2 : 776 / 25
[14] الوسائل 2 : 777 / 4
[1] أثبتناه من ج وفي رض : وقد كان يكبّر
[15] الوسائل 2 : 778 / 5 و 8
[16] الوسائل 2 : 778 / 5
[17] الوسائل 2 : 781 / 17
[18] الوسائل 2 : 780 / 14
[1] ليس في م
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[19] الوسائل 2 : 777 / 4
[20] الوسائل 2 : 781 / 17
[21] الوسائل 2 : 783 / 1

284

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست