responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > 6 - استحباب وضع تربة الحسين ( ع ) في الحنوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - ينبغي وضع تربة الحسين ( ع ) في القبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - كيفية التحنيط < / فهرس الموضوعات > جنازة بمجمرة [1] .
[52] وقال عليه السّلام : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطَّيب إلَّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم .
[53] وروي : جواز التجمير .
5 - يكره أن يحنّط بمسك ، لما مرّ .
[54] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن للميّت الماء ، ولا يحنّط بمسك .
[55] وروي : جوازه . وحمل على نفي التّحريم ، وعلى التّقيّة ، وكذا ما قبله .
6 - يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين عليه السّلام .
[56] روي عنهم عليهم السّلام : أنّهم سئلوا عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، ( فقالوا . يوضع مع الميّت في قبره ) [1] ويخلط بحنوطه إن شاء اللَّه .
[57] 7 - روي : أنّه ينبغي جعل شيء من التّربة [ الحسينيّة ] [1] في القبر وتوضع لبنة منها مقابل وجه الميّت ، لا تحت رأسه .
8 - كيفيّة التّحنيط .
[58] قال الصّادق عليه السلام : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه ومفاصله كلَّها ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط .
[59] وروي : اعمد إلى كافور مسحوق فضعفه على جبهته وموضع سجوده ، وامسح بالكافور [ على ] [1] جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه



[1] المجمرة : ما يدخن بها الثّياب ، يقال جمر ثوبه أي بخّره ( اللَّسان : جمر )
[52] الوسائل 2 : 734 / 5
[53] الوسائل 2 : 748 / 2
[54] الوسائل 2 : 734 / 6
[55] الوسائل 2 : 735 / 10
[56] الوسائل 2 : 742 / 1
[1] ليس في ج
[57] الوسائل 2 : 742 / 3
[1] أثبتناه من رض
[58] الوسائل 2 : 744 / 1
[59] الوسائل 2 : 744 / 3
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل

273

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست