نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 273
< فهرس الموضوعات > 6 - استحباب وضع تربة الحسين ( ع ) في الحنوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - ينبغي وضع تربة الحسين ( ع ) في القبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - كيفية التحنيط < / فهرس الموضوعات > جنازة بمجمرة [1] . [52] وقال عليه السّلام : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطَّيب إلَّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم . [53] وروي : جواز التجمير . 5 - يكره أن يحنّط بمسك ، لما مرّ . [54] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن للميّت الماء ، ولا يحنّط بمسك . [55] وروي : جوازه . وحمل على نفي التّحريم ، وعلى التّقيّة ، وكذا ما قبله . 6 - يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين عليه السّلام . [56] روي عنهم عليهم السّلام : أنّهم سئلوا عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، ( فقالوا . يوضع مع الميّت في قبره ) [1] ويخلط بحنوطه إن شاء اللَّه . [57] 7 - روي : أنّه ينبغي جعل شيء من التّربة [ الحسينيّة ] [1] في القبر وتوضع لبنة منها مقابل وجه الميّت ، لا تحت رأسه . 8 - كيفيّة التّحنيط . [58] قال الصّادق عليه السلام : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السّجود منه ومفاصله كلَّها ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط . [59] وروي : اعمد إلى كافور مسحوق فضعفه على جبهته وموضع سجوده ، وامسح بالكافور [ على ] [1] جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه ، وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه
[1] المجمرة : ما يدخن بها الثّياب ، يقال جمر ثوبه أي بخّره ( اللَّسان : جمر ) [52] الوسائل 2 : 734 / 5 [53] الوسائل 2 : 748 / 2 [54] الوسائل 2 : 734 / 6 [55] الوسائل 2 : 735 / 10 [56] الوسائل 2 : 742 / 1 [1] ليس في ج [57] الوسائل 2 : 742 / 3 [1] أثبتناه من رض [58] الوسائل 2 : 744 / 1 [59] الوسائل 2 : 744 / 3 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
273
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 273