responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > 9 - حنوط الرجل والمرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - عدم جعل القطن والكافور في منخر الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - وجوب وضع الكافور على مساجده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - كراهة وضع الحنوط على النعش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : الجريدتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب جعلها مع الميت < / فهرس الموضوعات > ومرافقه ، وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرّجلين ، وفي وسط راحته [1] .
[60] وروي : الأمر بالإقلال من الكافور .
[61] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : حنوط الرّجل والمرأة سواء .
[62] 10 - روي عنهم عليهم السّلام : لا تجعل في منخر الميّت ، ولا بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا .
[63] وروي : ولا فيه ، وهنا معارض حمل على التّقيّة .
11 - يجب وضع الكافور على مساجده ، لما مرّ .
[64] وقال الصّادق عليه السّلام : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد ، وعلى اللَّبة ، وباطن القدمين وموضع الشّراك من القدمين ، وعلى الرّكبتين ، والرّاحتين ، والجبهة واللَّبة .
12 - يكره وضع الحنوط على النّعش .
[65] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يوضع على النّعش الحنوط .
[66] وروي : جوازه .
السّادس : في الجريدتين وأحكامهما اثنا عشر 1 - يستحبّ جعلهما مع الميّت .
[67] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال :



[1] ج و م والوسائل : راحتيه
[60] الوسائل 2 : 745 / 4
[61] الوسائل 2 : 748 / 6
[62] الوسائل 2 : 744 / 3
[63] الوسائل 2 : 748 / 6
[64] الوسائل 2 : 747 / 5
[65] الوسائل 2 : 748 / 1
[66] الوسائل 2 : 748 / 2
[67] الوسائل 2 : 736 / 1

274

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست