نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 274
< فهرس الموضوعات > 9 - حنوط الرجل والمرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - عدم جعل القطن والكافور في منخر الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - وجوب وضع الكافور على مساجده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - كراهة وضع الحنوط على النعش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس : الجريدتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب جعلها مع الميت < / فهرس الموضوعات > ومرافقه ، وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرّجلين ، وفي وسط راحته [1] . [60] وروي : الأمر بالإقلال من الكافور . [61] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : حنوط الرّجل والمرأة سواء . [62] 10 - روي عنهم عليهم السّلام : لا تجعل في منخر الميّت ، ولا بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا . [63] وروي : ولا فيه ، وهنا معارض حمل على التّقيّة . 11 - يجب وضع الكافور على مساجده ، لما مرّ . [64] وقال الصّادق عليه السّلام : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد ، وعلى اللَّبة ، وباطن القدمين وموضع الشّراك من القدمين ، وعلى الرّكبتين ، والرّاحتين ، والجبهة واللَّبة . 12 - يكره وضع الحنوط على النّعش . [65] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يوضع على النّعش الحنوط . [66] وروي : جوازه . السّادس : في الجريدتين وأحكامهما اثنا عشر 1 - يستحبّ جعلهما مع الميّت . [67] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال :