responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > 12 - عدم وجوب تكفين الشهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : أحكام الحنوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حد أكثره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - حد أقله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - لا يحنط بغير الكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة تجمير الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - كراهة أن يحنط بمسك < / فهرس الموضوعات > بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفّنوه بالَّذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم ، يصلحون به شأنهم .
12 - لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه لما مرّ .
الخامس : في أحكام الحنوط وهي اثنا عشر 1 - حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما وثلث للرّجل والمرأة .
[44] وروي : أنّ جبرئيل أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأوقيّة كافور من الجنّة والأوقية أربعون درهما فجعلها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعليّ ، وثلثا لفاطمة عليهم السّلام .
[45] وروي : السّنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره .
2 - حدّ أقلَّه .
[46] قال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال .
[47] وروي : مثقال ونصف .
[48] وقال عليه السّلام : القصد من الكافور أربعة مثاقيل .
3 - لا يحنّط بغير الكافور .
[49] قال الصّادق عليه السّلام : الكافور هو الحنوط .
[50] وقال عليه السّلام : إنّما الحنوط ، الكافور .
4 - يكره تجمير الميّت .
[51] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن تتبع



[44] الوسائل 2 : 731 / 6
[45] الوسائل 2 : 731 / 7
[46] الوسائل 2 : 730 / 2
[47] الوسائل 2 : 731 / 5
[48] الوسائل 2 : 731 / 4
[49] الوسائل 2 : 734 / 4
[50] الوسائل 2 : 734 / 7
[51] الوسائل 2 : 733 / 3

272

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست