نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 272
< فهرس الموضوعات > 12 - عدم وجوب تكفين الشهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس : أحكام الحنوط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حد أكثره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - حد أقله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - لا يحنط بغير الكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة تجمير الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - كراهة أن يحنط بمسك < / فهرس الموضوعات > بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفّنوه بالَّذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم ، يصلحون به شأنهم . 12 - لا يجب كفن الشّهيد بل يدفن بثيابه لما مرّ . الخامس : في أحكام الحنوط وهي اثنا عشر 1 - حدّ أكثره ثلاثة عشر درهما وثلث للرّجل والمرأة . [44] وروي : أنّ جبرئيل أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأوقيّة كافور من الجنّة والأوقية أربعون درهما فجعلها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة أثلاث : ثلثا له ، وثلثا لعليّ ، وثلثا لفاطمة عليهم السّلام . [45] وروي : السّنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره . 2 - حدّ أقلَّه . [46] قال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال . [47] وروي : مثقال ونصف . [48] وقال عليه السّلام : القصد من الكافور أربعة مثاقيل . 3 - لا يحنّط بغير الكافور . [49] قال الصّادق عليه السّلام : الكافور هو الحنوط . [50] وقال عليه السّلام : إنّما الحنوط ، الكافور . 4 - يكره تجمير الميّت . [51] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن تتبع