نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 271
< فهرس الموضوعات > 8 - استحباب إعداد الإنسان كفنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - وجوب إخراج كفن الميت من أصل المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - وجوب كفن الزوجة على الزوج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة < / فهرس الموضوعات > [38] قال أبو جعفر عليه السّلام : من كفّن مؤمنا ، كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة . 8 - يستحبّ إعداد الإنسان كفنه وتكرار النّظر إليه . [39] قال [ الصّادق ] [1] عليه السّلام : إذا أعدّ الرّجل كفنه ، كان مأجورا كلَّما نظر إليه . [40] وقال الصّادق [1] عليه السّلام : من كان كفنه معه في بيته ، لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلَّما نظر إليه . 9 - يجب إخراج كفن الميّت من أصل المال ، لما يأتي في الوصايا وغيرها . [41] وقال الصّادق عليه السّلام : ثمن الكفن من جميع المال . 10 - يجب على الزّوج كفن زوجته ] [1] . [42] وقال الصّادق عليه السّلام : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت . 11 - يجوز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزّكاة إذا لم يخلَّف مالا . [43] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، اشتري له كفنه من الزّكاة ؟ قال : أعط عياله من الزّكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الَّذين يجهّزونه ، قيل : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزّكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن [ المؤمن ] [1] ميّتا كحرمته حيّا ، فوار بدنه وعورته ، وجهّزه ، وكفّنه ، وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزّكاة ، وشيّع جنازته ، قيل : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفّن بواحد ويقضي دينه
[38] الوسائل 2 : 754 / 1 [39] الوسائل 2 : 755 / 1 [1] أثبتناه من رض والوسائل [40] الوسائل 2 : 756 / 2 [1] ليس في رض [41] الوسائل 2 : 758 / 1 [1] أثبتناه من باقي النّسخ [42] الوسائل 2 : 759 / 1 [43] الوسائل 2 : 759 / 1 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
271
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 271