< فهرس الموضوعات > 3 - كراهة تجمير الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة تطييبه بالمسك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - يستحب أن يذر على الكفن ذريرة وكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - استحباب المغالاة في ثمن الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - استحباب التبرع بكفن المؤمن < / فهرس الموضوعات > فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة وبرد .3 - يكره تجمير الكفن .[31] قال الصّادق عليه السّلام : لا يجمّر الكفن .4 - يكره تطييبه بالمسك .[32] روي أنّ الصّادق عليه السّلام كان ينفض بكمّه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هو من الحنوط في شيء .[33] وروي : جوازه .5 - يستحبّ أن يذرّ على الكفن ذريرة وكافور .[34] وقال عليه السّلام : إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئا من ذريرة [1] وكافور .6 - يستحبّ المغالاة في ثمن الكفن ، لما مرّ .[35] قال أبو الحسن عليه السّلام : إنّي كفّنت أبي في ثوبين وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ، ولو كان اليوم يساوي أربعمائة دينار .[36] وروي : أنّ موسى بن جعفر عليهما السّلام كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار .[37] وروي : لا تماكس في شراء الأضحيّة ، والكفن ، والنّسمة ، والكراء إلى مكَّة .7 - يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن .
[31] الوسائل 2 : 733 / 2 [32] الوسائل 2 : 735 / 11 [33] الوسائل 2 : 735 / 10 [34] الوسائل 2 : 746 / 1 [1] الذّريرة : قيل : هي فتات قصب ما كان لنشاب وغيره تنثر على الميّت ( اللَّسان : ذرر ) [35] الوسائل 2 : 749 / 5 [36] الوسائل 2 : 750 / 8 [37] الوسائل 2 : 761 / 1