responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > 3 - كراهة تجمير الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة تطييبه بالمسك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - يستحب أن يذر على الكفن ذريرة وكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - استحباب المغالاة في ثمن الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - استحباب التبرع بكفن المؤمن < / فهرس الموضوعات > فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة وبرد .
3 - يكره تجمير الكفن .
[31] قال الصّادق عليه السّلام : لا يجمّر الكفن .
4 - يكره تطييبه بالمسك .
[32] روي أنّ الصّادق عليه السّلام كان ينفض بكمّه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هو من الحنوط في شيء .
[33] وروي : جوازه .
5 - يستحبّ أن يذرّ على الكفن ذريرة وكافور .
[34] وقال عليه السّلام : إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئا من ذريرة [1] وكافور .
6 - يستحبّ المغالاة في ثمن الكفن ، لما مرّ .
[35] قال أبو الحسن عليه السّلام : إنّي كفّنت أبي في ثوبين وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ، ولو كان اليوم يساوي أربعمائة دينار .
[36] وروي : أنّ موسى بن جعفر عليهما السّلام كفّن في حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار .
[37] وروي : لا تماكس في شراء الأضحيّة ، والكفن ، والنّسمة ، والكراء إلى مكَّة .
7 - يستحبّ التّبرّع بكفن المؤمن .



[31] الوسائل 2 : 733 / 2
[32] الوسائل 2 : 735 / 11
[33] الوسائل 2 : 735 / 10
[34] الوسائل 2 : 746 / 1
[1] الذّريرة : قيل : هي فتات قصب ما كان لنشاب وغيره تنثر على الميّت ( اللَّسان : ذرر )
[35] الوسائل 2 : 749 / 5
[36] الوسائل 2 : 750 / 8
[37] الوسائل 2 : 761 / 1

270

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست