نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > 11 - تكفين أسامة بن زيد ببرد أحمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - استحباب إجادة الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : أحكام الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب التكفين في الثوب الذي كان يصلي فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - استحباب التكفين في الثوب الذي كان يحرم فيه < / فهرس الموضوعات > [24] 11 - قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّ الحسن بن عليّ عليه السّلام كفّن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة [1] ، وإنّ عليّا عليه السّلام ، كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة . 12 - يستحبّ إجادة الكفن . [25] قال الصّادق عليه السّلام : أجيدوا أكفان موتاكم ، فإنّها زينتهم . [26] وقال عليه السّلام : تنوّقوا في الأكفان ، فإنّكم تبعثون بها . الرّابع : في أحكام الكفن وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ التّكفين في ثوب كان يصلَّي فيه ويصوم . [27] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلَّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ أن يكفّن فيما كان يصلَّي فيه . [28] وسئل أبو الحسن عليه السّلام : عن الثّياب الَّتي يصلَّي فيها [1] الرّجل [1] ويصوم أيكَّفن فيها الميّت ؟ قال : أحبّ ذلك الكفن ، يعني : قميصا . 2 - يستحبّ أن يكفّن في ثوب كان يحرم فيه . [29] قال الصّادق عليه السّلام : كان ثوبا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله اللَّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار وفيها كفّن . [30] وقال أبو الحسن عليه السّلام : كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم