نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 268
< فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز كونه حريرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - حكم تكفين الرجل الذي يكون له قميص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - ينبغي كون الكفن من طهور المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - استحباب كون الكفن بردا < / فهرس الموضوعات > [17] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفّن فيه [1] الميّت ؟ قال : لا . 6 - لا يجوز كونه حريرا محضا ، لما مرّ ويأتي . [18] وروي في ثياب تعمل من قزّ وقطن : هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس . [19] وروي : نعم الكفن الحلَّة . وحمل على التّقيّة ، وعلى غير المحض ، وعلى النّسخ . [20] 7 - قال الصّادق عليه السّلام : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف ، ولا مزرور . [21] 8 - سئل عليه السّلام عن الرّجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ قال : اقطع إزاره [1] ، قيل : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد ، لم يجعل له كمّا فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلَّا الأزرار [1] . 9 - ينبغي كون الكفن من طهور المال . [22] قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا . [23] 10 - قال الصّادق عليه السّلام : الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا ، فاجعله كلَّه قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن ، فاجعل العمامة سابريّا [1] .