responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز كونه حريرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - حكم تكفين الرجل الذي يكون له قميص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - ينبغي كون الكفن من طهور المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - استحباب كون الكفن بردا < / فهرس الموضوعات > [17] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفّن فيه [1] الميّت ؟ قال : لا .
6 - لا يجوز كونه حريرا محضا ، لما مرّ ويأتي .
[18] وروي في ثياب تعمل من قزّ وقطن : هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟
قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس .
[19] وروي : نعم الكفن الحلَّة .
وحمل على التّقيّة ، وعلى غير المحض ، وعلى النّسخ .
[20] 7 - قال الصّادق عليه السّلام : ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف ، ولا مزرور .
[21] 8 - سئل عليه السّلام عن الرّجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ قال :
اقطع إزاره [1] ، قيل : وكمّه ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد ، لم يجعل له كمّا فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلَّا الأزرار [1] .
9 - ينبغي كون الكفن من طهور المال .
[22] قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
[23] 10 - قال الصّادق عليه السّلام : الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا ، فاجعله كلَّه قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن ، فاجعل العمامة سابريّا [1] .



[17] الوسائل 2 : 752 / 2
[1] الوسائل : به
[18] الوسائل 2 : 752 / 1
[19] الوسائل 2 : 753 / 2
[20] الوسائل 2 : 757 / 3
[21] الوسائل 2 : 756 / 2
[1] م : إزاره
[1] م : الإزار
[22] الوسائل 2 : 760 / 1
[23] الوسائل 2 : 743 / 1
[1] السّابريّ : الرّقاق من الثّياب وكلّ رقيق سابريّ والأصل فيه الدّروع السّابريّة منسوبة إلى سابور ( اللَّسان : س

268

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست