نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 267
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > الثالث : جنس الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب كونه من القطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - كراهة كونه من الكتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - استحباب كونه أبيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة كونه أسود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - عدم جواز كونه من كسوة الكعبة < / فهرس الموضوعات > الثّالث : في جنس الكفن وفيه اثنتا عشرة مسألة 1 - يستحبّ كونه من القطن ، لما يأتي في الملابس . [10] وقال الصّادق عليه السّلام : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأمّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله . 2 - يكره كونه من الكتّان ، لما مرّ . [11] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يكفّن الميّت في كتّان . 3 - يستحبّ كونه أبيض . [12] وقال عليه السّلام : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفنّوا فيه موتاكم . [13] وقال عليه السّلام : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم . 4 - يكره كونه أسود . [14] قال الصّادق عليه السّلام : لا يكفّن الميّت في السّواد [1] . [15] وقال عليه السّلام : لا يحرم في الثّوب الأسود ولا يكفّن به . 5 - لا يجوز كونه من كسوة الكعبة ، لما يأتي في الحرير وهذا منه . [16] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا ، قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنقع به ويطلب بركته ، فقيل [ له ] [1] : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .