responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 267

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > الثالث : جنس الكفن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب كونه من القطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - كراهة كونه من الكتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - استحباب كونه أبيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة كونه أسود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - عدم جواز كونه من كسوة الكعبة < / فهرس الموضوعات > الثّالث : في جنس الكفن وفيه اثنتا عشرة مسألة 1 - يستحبّ كونه من القطن ، لما يأتي في الملابس .
[10] وقال الصّادق عليه السّلام : الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لأمّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله .
2 - يكره كونه من الكتّان ، لما مرّ .
[11] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يكفّن الميّت في كتّان .
3 - يستحبّ كونه أبيض .
[12] وقال عليه السّلام : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفنّوا فيه موتاكم .
[13] وقال عليه السّلام : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر ، وكفّنوا فيه موتاكم .
4 - يكره كونه أسود .
[14] قال الصّادق عليه السّلام : لا يكفّن الميّت في السّواد [1] .
[15] وقال عليه السّلام : لا يحرم في الثّوب الأسود ولا يكفّن به .
5 - لا يجوز كونه من كسوة الكعبة ، لما يأتي في الحرير وهذا منه .
[16] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا ، قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنقع به ويطلب بركته ، فقيل [ له ] [1] : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .



[10] الوسائل 2 : 751 / 1
[11] الوسائل 2 : 751 / 2
[12] الوسائل 2 : 750 / 2
[13] الوسائل 2 : 750 / 1
[14] الوسائل 2 : 751 / 1
[1] م : بالسّواد
[15] الوسائل 2 : 751 / 2
[16] الوسائل 2 : 752 / 1
[1] أثبتناه من رض

267

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست