responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 266


[3] وفي رواية : ثلاثة أثواب ، أو ثوب تامّ ، والظَّاهر أنّ الاكتفاء بثوب مخصوص بالضّرورة .
[4] وقال عليه السّلام : كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب :
ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنيّة [1] عبريّ ، أو أظفار ، والصّحيح عبريّ من ظفار ، وهما بلدان .
[5] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الميّت يدرج في ثلاثة أثواب قال : لا بأس والقميص أحبّ إليّ .
[6] وروي : الكفن فريضة ، للرّجل [1] ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النّساء ففريضة خمسة أثواب .
[7] وقال أبو جعفر عليه السّلام : يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق [1] ، وخمار ، ولفّافتين .
[8] وقال الصّادق عليه السّلام : يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها ، ويلقي فضلها على صدره .
[9] وقال عليه السّلام : الخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .



[3] الوسائل 2 : 726 / 2
[4] الوسائل 2 : 726 / 4
[1] أثبتناه من رض و ش وفي الأصل و ج و م : يمنة ، وهي ضرب من برود اليمن وهي المعصّبا
[5] الوسائل 2 : 727 / 5
[6] الوسائل 2 : 727 / 7
[1] ج و ش و م والوسائل : للرّجال
[7] الوسائل 2 : 727 / 9
[1] المنطق : ثوب تلبسه المرأة تشدّ وسطها به وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها ( اللَّسان : نطق )
[8] الوسائل 2 : 728 / 13
[9] الوسائل 2 : 728 / 12

266

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست