نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 266
[3] وفي رواية : ثلاثة أثواب ، أو ثوب تامّ ، والظَّاهر أنّ الاكتفاء بثوب مخصوص بالضّرورة . [4] وقال عليه السّلام : كفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوب يمنيّة [1] عبريّ ، أو أظفار ، والصّحيح عبريّ من ظفار ، وهما بلدان . [5] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الميّت يدرج في ثلاثة أثواب قال : لا بأس والقميص أحبّ إليّ . [6] وروي : الكفن فريضة ، للرّجل [1] ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النّساء ففريضة خمسة أثواب . [7] وقال أبو جعفر عليه السّلام : يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق [1] ، وخمار ، ولفّافتين . [8] وقال الصّادق عليه السّلام : يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها ، ويلقي فضلها على صدره . [9] وقال عليه السّلام : الخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .
[3] الوسائل 2 : 726 / 2 [4] الوسائل 2 : 726 / 4 [1] أثبتناه من رض و ش وفي الأصل و ج و م : يمنة ، وهي ضرب من برود اليمن وهي المعصّبا [5] الوسائل 2 : 727 / 5 [6] الوسائل 2 : 727 / 7 [1] ج و ش و م والوسائل : للرّجال [7] الوسائل 2 : 727 / 9 [1] المنطق : ثوب تلبسه المرأة تشدّ وسطها به وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها ( اللَّسان : نطق ) [8] الوسائل 2 : 728 / 13 [9] الوسائل 2 : 728 / 12
266
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 266