responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > المقصد الحادي عشر : عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني عشر : ما يتعلق بالماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - يجب تغسيله بماء السدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - يجب تغسيله بماء الكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - يجب تغسيله بماء القراح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - تغسيله ثلاثا بالقراح عند تعذر الخليط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - كراهة تغسيله بماء أسخن بالنار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم تسخين الماء للميت إلا بالشتاء البارد < / فهرس الموضوعات > أقول : وهنا معارض حمل على التّقيّة ، والاستحباب وغير ذلك .
الحادي عشر : في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت [73] قال الصّادق عليه السّلام : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الَّذي بدا منه ، ولا تعد الغسل .
[74] وروي : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل .
[75] وروي : إذا خرج منه دم أو شيء فأصاب العمامة أو الكفن قرض .
وحمل على كونه وضع في القبر ، وعدم إمكان الغسل .
الثّاني عشر : فيما يتعلَّق بالماء وأحكامه اثنا عشر .
1 - يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر ، لما مرّ .
2 - يجب تغسيله بعده بماء الكافور ، لما مرّ .
3 - يجب تغسيله بعده بماء القراح ، لما مرّ .
4 - الأحوط [1] تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط ، لما مرّ .
5 - يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار .
[76] قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن الماء للميّت .
[77] وروي : لا يقرّب الميّت ماء حميما .
[78] 6 - روي : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النّار ، ولا يحنّط بمسك .



[73] الوسائل 2 : 723 / 1
[74] الوسائل 2 : 723 / 2
[75] الوسائل 2 : 723 / 4
[1] ليس في رض
[76] الوسائل 2 : 693 / 1
[77] الوسائل 2 : 693 / 2
[78] الوسائل 2 : 693 / 3

263

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست