نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 263
< فهرس الموضوعات > المقصد الحادي عشر : عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني عشر : ما يتعلق بالماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - يجب تغسيله بماء السدر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - يجب تغسيله بماء الكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - يجب تغسيله بماء القراح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - تغسيله ثلاثا بالقراح عند تعذر الخليط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - كراهة تغسيله بماء أسخن بالنار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم تسخين الماء للميت إلا بالشتاء البارد < / فهرس الموضوعات > أقول : وهنا معارض حمل على التّقيّة ، والاستحباب وغير ذلك . الحادي عشر : في عدم انتقاض الغسل بخروج حدث من الميّت [73] قال الصّادق عليه السّلام : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الَّذي بدا منه ، ولا تعد الغسل . [74] وروي : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل . [75] وروي : إذا خرج منه دم أو شيء فأصاب العمامة أو الكفن قرض . وحمل على كونه وضع في القبر ، وعدم إمكان الغسل . الثّاني عشر : فيما يتعلَّق بالماء وأحكامه اثنا عشر . 1 - يجب تغسيله أوّلا بماء السّدر ، لما مرّ . 2 - يجب تغسيله بعده بماء الكافور ، لما مرّ . 3 - يجب تغسيله بعده بماء القراح ، لما مرّ . 4 - الأحوط [1] تغسيله ثلاثا بالقراح لو تعذّر الخليط ، لما مرّ . 5 - يكره تغسيله بماء أسخن بالنّار . [76] قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن الماء للميّت . [77] وروي : لا يقرّب الميّت ماء حميما . [78] 6 - روي : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النّار ، ولا يحنّط بمسك .