نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 264
< فهرس الموضوعات > 7 - عدم وجوب قدر معين من الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - استحباب كون الماء صاعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - استحباب الزيادة على ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - يعتبر ماء الوضوء للميت إن وضأه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - لا ينبغي صب ماء غسل الميت في الكنيف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - جواز صبه في البالوعة < / فهرس الموضوعات > [79] وروي : لا يسخّن الماء للميّت ، إلَّا أن يكون شتاء باردا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك . 7 - لا يجب قدر معيّن من الماء له . [80] سئل العسكريّ عليه السّلام عن الماء الَّذي يغسّل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع عليه السّلام : حدّ غسل الميّت ، يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللَّه . 8 - يستحبّ كون الماء صاعا ، لما مرّ . [81] وعنهم عليهم السّلام : الوضوء بمدّ ، والغسل بصاع . 9 - يستحبّ الزّيادة على ذلك [ و ] [1] الإكثار من الماء . [82] وقال عليه السّلام : يا عليّ إذا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس . [83] وسئل الصّادق عليه السّلام هل للماء الَّذي يغسّل به الميّت حدّ محدود ؟ قال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعليّ عليه السّلام : إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس [1] ، فاغسلني ، وكفّني ، وحنّطني . 10 - يعتبر ماء الوضوء للميّت إن وضّأه ، لما مرّ . 11 - لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف ، لما يأتي . 12 - يجوز صبّه في بالوعة . [84] سئل العسكريّ عليه السّلام هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الَّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع .
[79] الوسائل 2 : 694 / 4 و 5 [80] الوسائل 2 : 718 / 1 [81] الوسائل 2 : 339 / 6 [1] أثبتناه من باقي النّسخ [82] الوسائل 2 : 719 / 1 [83] الوسائل 2 : 719 / 2 [1] غرس : بئر بالمدينة ، قال الواقدي : كانت منازل بني النّضير بناحية الغرس ( اللَّسان : غرس ) [84] الوسائل 2 : 720 / 1
264
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 264