responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > 7 - عدم وجوب قدر معين من الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - استحباب كون الماء صاعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - استحباب الزيادة على ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - يعتبر ماء الوضوء للميت إن وضأه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - لا ينبغي صب ماء غسل الميت في الكنيف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - جواز صبه في البالوعة < / فهرس الموضوعات > [79] وروي : لا يسخّن الماء للميّت ، إلَّا أن يكون شتاء باردا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك .
7 - لا يجب قدر معيّن من الماء له .
[80] سئل العسكريّ عليه السّلام عن الماء الَّذي يغسّل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع عليه السّلام : حدّ غسل الميّت ، يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللَّه .
8 - يستحبّ كون الماء صاعا ، لما مرّ .
[81] وعنهم عليهم السّلام : الوضوء بمدّ ، والغسل بصاع .
9 - يستحبّ الزّيادة على ذلك [ و ] [1] الإكثار من الماء .
[82] وقال عليه السّلام : يا عليّ إذا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس .
[83] وسئل الصّادق عليه السّلام هل للماء الَّذي يغسّل به الميّت حدّ محدود ؟
قال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعليّ عليه السّلام : إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس [1] ، فاغسلني ، وكفّني ، وحنّطني .
10 - يعتبر ماء الوضوء للميّت إن وضّأه ، لما مرّ .
11 - لا ينبغي صبّ ماء غسل الميّت في كنيف ، لما يأتي .
12 - يجوز صبّه في بالوعة .
[84] سئل العسكريّ عليه السّلام هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الَّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع .



[79] الوسائل 2 : 694 / 4 و 5
[80] الوسائل 2 : 718 / 1
[81] الوسائل 2 : 339 / 6
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[82] الوسائل 2 : 719 / 1
[83] الوسائل 2 : 719 / 2
[1] غرس : بئر بالمدينة ، قال الواقدي : كانت منازل بني النّضير بناحية الغرس ( اللَّسان : غرس )
[84] الوسائل 2 : 720 / 1

264

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست