نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 262
< فهرس الموضوعات > 9 - جواز تغسيل أم الولد سيدها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الميت يغسله أولى الناس به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - يجوز للجنب أن يغسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - يجوز للحائض أن تغسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد العاشر : تداخل الغسل إذا كان الميت جنبا أو حائضا أو نفساء < / فهرس الموضوعات > 9 - يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها . [67] روي : أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته . 10 - إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به ، أو من يأمره الوليّ . [68] قال عليّ عليه السّلام : يغسّل الميّت أولى النّاس به ، أو من يأمره الولي بذلك . 11 - يجوز للجنب أن يغسّل الميّت ، وينبغي أن يتوضّأ قبله . [69] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب ، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتا أيأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ قال : هما سواء ولا بأس بذلك ، إذا كان جنبا ، غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما . 12 - يجوز للحائض أن تغسّل الميّت . [70] قال الصّادق عليه السّلام : لا تحضر الحائض الميّت ، ولا الجنب عند التّلقين ، ولا بأس أن يليا غسله . العاشر : في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء . [71] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن ميّت مات وهو جنب ، قال : يغسّل غسلا واحدا ، يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . [72] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، قال : مثل غسل [1] الطَّاهر ، وكذلك الحائض وكذلك الجنب ، إنّما يغسّل غسلا واحدا فقط .