responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > 9 - جواز تغسيل أم الولد سيدها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - الميت يغسله أولى الناس به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - يجوز للجنب أن يغسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - يجوز للحائض أن تغسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد العاشر : تداخل الغسل إذا كان الميت جنبا أو حائضا أو نفساء < / فهرس الموضوعات > 9 - يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها .
[67] روي : أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته .
10 - إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به ، أو من يأمره الوليّ .
[68] قال عليّ عليه السّلام : يغسّل الميّت أولى النّاس به ، أو من يأمره الولي بذلك .
11 - يجوز للجنب أن يغسّل الميّت ، وينبغي أن يتوضّأ قبله .
[69] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب ، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتا أيأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ قال : هما سواء ولا بأس بذلك ، إذا كان جنبا ، غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما .
12 - يجوز للحائض أن تغسّل الميّت .
[70] قال الصّادق عليه السّلام : لا تحضر الحائض الميّت ، ولا الجنب عند التّلقين ، ولا بأس أن يليا غسله .
العاشر : في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء .
[71] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن ميّت مات وهو جنب ، قال : يغسّل غسلا واحدا ، يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة .
[72] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة إذا ماتت في نفاسها ، قال : مثل غسل [1] الطَّاهر ، وكذلك الحائض وكذلك الجنب ، إنّما يغسّل غسلا واحدا فقط .



[67] الوسائل 2 : 717 / 1
[68] الوسائل 2 : 718 / 2
[69] الوسائل 2 : 724 / 1
[70] الوسائل 2 : 725 / 2
[71] الوسائل 2 : 721 / 1
[72] الوسائل 2 : 721 / 2
[1] ليس في رض

262

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست