نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 259
< فهرس الموضوعات > 8 - عدم جواز تغسيل الباغي ودفنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - الرجل المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا ذات رحم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - المرأة المسلمة إذا لم يحضرها مسلمة ولا ذو رحم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - من لم يوجد له ماء يغسل به ، يمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - من لم يوجد له كافور ولا سدر لم يعتبرا في غسله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد التاسع : من يغسل الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرجال المحارم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - يجوز للرجل تغسيل قرابته من النساء المحارم < / فهرس الموضوعات > 8 - الباغي كذلك . [48] قال معاوية عليه اللَّعنة للحسين عليه السّلام : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عديّ وأصحابه ، شيعة أبيك ؟ قتلناهم وكفّنّاهم وصلَّينا عليهم ، فضحك الحسين عليه السّلام فقال : خصمك القوم ، لكنّا لو قتلنا شيعتك ، ما كفنّاهم [1] ، ولا صلَّينا عليهم ، ولا قبرناهم . 9 - الرّجل المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ولا ذات رحم ، لما يأتي . 10 - المرأة المسلمة ، إذا لم يحضرها مسلمة ولا ذو رحم ، لما يأتي . 11 - من لم يوجد له ماء يغسّل به ، يمّم ، لما يأتي . 12 - من لم يوجد له كافور ولا سدر لم يعتبرا في غسله ، لعموم نصّ الضّرورة ، والأحوط حينئذ تغسيله ثلاثا بالماء القراح لعدم الدّليل على إجزاء الواحدة . التّاسع : فيمن يغسّل الميّت ومسائله اثنتا عشرة 1 - يجوز للمرأة تغسيل قرابتها من الرّجل المحارم ، ويستحبّ كونه من وراء الثّوب . [49] سئل الصّادق عليه السّلام ، عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النّساء ، قال : تغسّله امرأته ، أو ذات محرمة ، وتصبّ عليه النّساء الماء صبّا من فوق الثّياب . 2 - يجوز للرّجل تغسيل قرابته من النّساء المحارم ، ويستحبّ كونه من وراء الثّوب . [50] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يخرج في السّفر ومعه امرأته يغسّلها ؟ قال : نعم ، وأمّه وأخته ، ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ويغسّلها . [51] وقال عليه السّلام : في امرأة ماتت مع رجال : إن كان معها ذو محرم لها