responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 258


< فهرس الموضوعات > المقصد الثامن : من لا يجب تغسيله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - السقط لدون أربعة أشهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الشهيد إذا مات في المعركة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - جواز صب الماء على من خيف من تغسيله تناثر لحمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - من قدم غسله قبل الرجم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - من قدم غسله قبل القتل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - عدم جواز تغسيل الكافر الحربي ودفنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - عدم جواز تغسيل النصراني ودفنه < / فهرس الموضوعات > واحد لما يأتي .
الثّامن : فيمن لا يجب تغسيله وهو اثنا عشر قسما 1 - السّقط لدون أربعة أشهر ، لما مرّ ولعدم ورود الأمر بغسله .
2 - الشّهيد إذا مات في المعركة ، لما مرّ .
[44] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الَّذي يقتل في سبيل اللَّه ، أيغسّل ويكفّن ، ويحنّط ؟ فقال : يدفن كما هو في ثيابه بدمه ، إلَّا أن يكون به رمق ثمّ مات ، فإنّه يغسّل .
3 - من خيف من تغسيله تناثر لحمه أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن ، وإلَّا يمّم لما مرّ .
[45] وسئل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقيل له : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه ، انسلخ ، فقال : يمّموه .
4 - من قدّم غسله قبل الرّجم ، لما مرّ .
5 - من قدّم غسله قبل القتل ، لما مرّ .
6 - الكافر الحربيّ لا يجوز تغسيله ولا دفنه ، لما تقدّم ويأتي .
[46] 7 - وسئل الصّادق عليه السّلام عن النّصرانيّ يكون في السّفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .
الكافر الذمّيّ كذلك .
[47] روي عن الصّادق عليه السّلام : النّهي عن تغسيل المسلم قرابته الذّمّيّ والمشرك ، وأن يكفّنه ويصلَّي عليه ويلوذ به .



[44] الوسائل 2 : 700 / 7
[45] الوسائل 2 : 702 / 3
[46] الوسائل 2 : 703 / 1
[47] الوسائل 2 : 704 / 2

258

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست