responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > 3 - حكم المسلم إذا مات ولم يوجد مسلم يغسله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - سقوط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - سقوط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - جواز تغسيل الأجنبي للأجنبية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز غسل الرجل بنت ثلاث سنين < / فهرس الموضوعات > غسّلها من فوق ثيابها .
[52] وقال عليه السّلام : لا يغسّل الرّجل إلَّا المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة .
[53] 3 - روي : أنّ المسلم إذا مات ولم يوجد له مسلم يغسّله ، ولا ذات رحم ، غسّله النّصرانيّ بعد ما يغتسل ، وكذا المسلمة مع النّصرانيّة .
4 - يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله ، ويدفن بثيابه .
[54] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يموت وليس معه إلَّا النّساء ، ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه . وفي رواية أخرى : يلفّفنّه لفّا في ثيابه ، ويدفننّه معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه . وفي رواية أخرى : يلفّفنّه لفّا ثيابه ، ويدفننّه ولا يغسلنّه .
5 - يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها .
[55] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تموت في السّفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها .
[56] وسئل عليه السّلام عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : تلفّ وتدفن ، ولا تغسل .
[57] 6 - روي : أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة ، أو غسل وجهها ويديها أو تيمّمها ، وكذا الأجنبيّة . وحمل على الاستحباب ، لما مرّ .
7 - يجوز أن يغسّل الرّجل [1] بنت ثلاث سنين أو أقلّ ، والمرأة ابن ثلاث سنين [1] أو أقلّ .
[58] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّبيّ إلى كم تغسّله النّساء ؟ قال : إلى



[52] الوسائل 2 : 707 / 10
[53] الوسائل 2 : 704 / 1
[54] الوسائل 2 : 708 / 2
[55] الوسائل 2 : 708 / 1
[56] الوسائل 2 : 709 / 3
[57] الوسائل 2 : 709 / 1
[1] ليس في رض
[1] ليس في ج و ش و م
[58] الوسائل 2 : 712 / 1

260

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست