نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 260
< فهرس الموضوعات > 3 - حكم المسلم إذا مات ولم يوجد مسلم يغسله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - سقوط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - سقوط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - جواز تغسيل الأجنبي للأجنبية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز غسل الرجل بنت ثلاث سنين < / فهرس الموضوعات > غسّلها من فوق ثيابها . [52] وقال عليه السّلام : لا يغسّل الرّجل إلَّا المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة . [53] 3 - روي : أنّ المسلم إذا مات ولم يوجد له مسلم يغسّله ، ولا ذات رحم ، غسّله النّصرانيّ بعد ما يغتسل ، وكذا المسلمة مع النّصرانيّة . 4 - يسقط تغسيل المسلم مع عدم من يجوز له تغسيله ، ويدفن بثيابه . [54] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يموت وليس معه إلَّا النّساء ، ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه . وفي رواية أخرى : يلفّفنّه لفّا في ثيابه ، ويدفننّه معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه . وفي رواية أخرى : يلفّفنّه لفّا ثيابه ، ويدفننّه ولا يغسلنّه . 5 - يسقط غسل المرأة مع عدم وجود من يجوز له غسلها . [55] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تموت في السّفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها . [56] وسئل عليه السّلام عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : تلفّ وتدفن ، ولا تغسل . [57] 6 - روي : أنّه ينبغي للأجنبيّ تغسيل الأجنبيّة من وراء الثّياب في الضّرورة ، أو غسل وجهها ويديها أو تيمّمها ، وكذا الأجنبيّة . وحمل على الاستحباب ، لما مرّ . 7 - يجوز أن يغسّل الرّجل [1] بنت ثلاث سنين أو أقلّ ، والمرأة ابن ثلاث سنين [1] أو أقلّ . [58] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّبيّ إلى كم تغسّله النّساء ؟ قال : إلى
[52] الوسائل 2 : 707 / 10 [53] الوسائل 2 : 704 / 1 [54] الوسائل 2 : 708 / 2 [55] الوسائل 2 : 708 / 1 [56] الوسائل 2 : 709 / 3 [57] الوسائل 2 : 709 / 1 [1] ليس في رض [1] ليس في ج و ش و م [58] الوسائل 2 : 712 / 1
260
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 260