responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 257

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 6 - من قتل في معصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - صب الماء على المجدور والكسير والذي به القروح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - صب الماء على المحترق بالنار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - من وجب رجمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - من وجب قتله قصاصا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - كل مسلم مظهر للشهادتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - الميت الجنب والحائض والنفساء < / فهرس الموضوعات > أيّاما حتّى تتغيّر جراحته غسّل . وحمل على التّقيّة ، وعلى من به رمق .
6 - يجب تغسيل من قتل في معصية .
[40] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللَّه ، فقال :
يغسل أوّلا منه الدّم ، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّا ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدّبر وتربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن ، عصّب ، وكذلك موضع الرّأس ، يعني : الرّقبة ويجعل له من القطن شيء كثير ، ويذرّ عليها الحنوط ، ثمّ يوضع القطن فوق الرّقبة ، وإن استطعت أن تعصّبه فافعل ، قيل : فإن كان الرّأس قد بان من الجسد ، فقال : يغسل الرّأس إذا غسل اليدين والسّفلة ، بدأ بالرّأس ، ثمّ بالجسد ، ثمّ يوضع القطن فوق الرّقبة ويضمّ إليه الرّأس ، ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللَّحد ووجّهته إلى القبلة .
[41] 7 - روي : أنّ المجدور والكسير والَّذي به القروح يصبّ عليه الماء صبّا .
[42] 8 - سئل عليّ عليه السّلام : عن رجل يحترق بالنّار فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّا ، وأن يصلَّي عليه .
9 - من وجب رجمه يغتسل ويتحنّط ويلبس كفنه قبل الرّجم ويجزيه .
[43] قال الصّادق عليه السّلام : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثمّ يرجمان ويصلَّى عليها ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ، ويحنّط ، ويلبس الكفن ، ثمّ يقاد ويصلى عليه .
10 - من وجب قتله قصاصا فحكمه كذلك ، لما مرّ .
11 - يجب تغسيل كلّ مسلم مظفر للشّهادتين ، وإن كان فاسقا ، لما تقدّم ويأتي .
12 - [ يجب ] [1] تغسيل الميت الجنب والحائض والنّفساء ، ويجزي غسل



[40] الوسائل 2 : 701 / 1
[41] الوسائل 2 : 702 / 1
[42] الوسائل 2 : 702 / 2
[43] الوسائل 2 : 703 / 1
[1] أثبتناه من ج و م و ش

257

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست