نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 256
< فهرس الموضوعات > 3 - المحرم إذا مات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كل ميت مسلم سوى الشهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الشهيد إذا كان به رمق ثم مات < / فهرس الموضوعات > وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام ولد وهو ابن ستّة أشهر . [33] وروي : السّقط يدفن بدمه في موضعه . وحمل على ما دون أربعة أشهر . 3 - يجب تغسيل المحرم إذا مات ، ولا يقرّب كافورا ولا طيبا ، وحكمه فيما سوى ذلك ، حكم المحلّ . [34] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطَّي وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال [1] غير أنّه لا يقرّبه طيبا . [35] وروي : يغسّل ويكفّن ويغطَّى وجهه ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطَّيب . 4 - يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد ، لما تقدّم ويأتي . 5 - يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات ، وإلَّا فلا . [36] قال الصّادق عليه السّلام : الشّهيد إذا كان به رمق غسّل ، وكفّن ، وحنّط ، وصلَّي عليه ، وإن لم يكن به رمق ، دفن [1] في أثوابه . [37] وروي : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السّبع ، وكلّ شيء ، إلَّا ما قتل بين الصّفّين ، فإن كان به رمق غسّل ، وإلَّا فلا . [38] وروي : ينزع عن الشّهيد الخفّ ، والفرو ، والعمامة ، والمنطقة ، والقلنسوة ، والسّراويل ، إلَّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ، ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلَّا حلّ . [39] وروي : الشّهيد إذا مات من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي