responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > 3 - المحرم إذا مات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كل ميت مسلم سوى الشهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - الشهيد إذا كان به رمق ثم مات < / فهرس الموضوعات > وذلك أنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام ولد وهو ابن ستّة أشهر .
[33] وروي : السّقط يدفن بدمه في موضعه .
وحمل على ما دون أربعة أشهر .
3 - يجب تغسيل المحرم إذا مات ، ولا يقرّب كافورا ولا طيبا ، وحكمه فيما سوى ذلك ، حكم المحلّ .
[34] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال :
يغطَّي وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال [1] غير أنّه لا يقرّبه طيبا .
[35] وروي : يغسّل ويكفّن ويغطَّى وجهه ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطَّيب .
4 - يجب تغسيل كلّ ميّت مسلم سوى الشّهيد ، لما تقدّم ويأتي .
5 - يجب تغسيل الشّهيد إذا كان به رمق ثمّ مات ، وإلَّا فلا .
[36] قال الصّادق عليه السّلام : الشّهيد إذا كان به رمق غسّل ، وكفّن ، وحنّط ، وصلَّي عليه ، وإن لم يكن به رمق ، دفن [1] في أثوابه .
[37] وروي : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السّبع ، وكلّ شيء ، إلَّا ما قتل بين الصّفّين ، فإن كان به رمق غسّل ، وإلَّا فلا .
[38] وروي : ينزع عن الشّهيد الخفّ ، والفرو ، والعمامة ، والمنطقة ، والقلنسوة ، والسّراويل ، إلَّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ، ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلَّا حلّ .
[39] وروي : الشّهيد إذا مات من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي



[33] الوسائل 2 : 696 / 5
[34] الوسائل 2 : 697 / 4
[1] رض : بالمحل
[35] الوسائل 2 : 697 / 7
[36] الوسائل 2 : 698 / 1
[1] الوسائل ورض : كفّن
[37] الوسائل 2 : 698 / 3
[38] الوسائل 2 : 701 / 10
[39] الوسائل 2 : 699 / 5

256

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست