responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > 12 - جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد السابع : من يجب تغسيله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - من مات في الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الستط إذا تم له أربعة أشهر < / فهرس الموضوعات > السّماء ستر يعني : إذا غسل .
[26] 12 - روي : جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل ، إذا خاف سقوطه .
وروي : النّهي عنه .
[27] وروي : لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه .
السّابع : فيمن يجب تغسيله ومسائله اثنتا عشرة 1 - يجب تغسيل من مات في الماء .
[28] قال الصّادق عليه السّلام : الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه [ قد ] [1] مات ، ثمّ يغسّل ويكفّن .
[29] وقال عليّ عليه السّلام : الغريق يغسّل .
[30] وروي : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السّبع ، وكلّ شيء إلَّا ما قتل بين الصّفّين .
2 - السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل ، وإن تمّ له ستّة أشهر فحكمه حكم غيره من الأموات .
[31] سئل الصّادق عليه السّلام : عن السّقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللَّحد والكفن ؟ قال : نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى .
[32] وروي : إذا أتمّ السّقط أربعة أشهر غسّل ، فإذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ ،



[26] الوسائل 2 : 724 / 1
[27] الوسائل 2 : 694 / 1
[28] الوسائل 2 : 687 / 1
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[29] الوسائل 2 : 687 / 2
[30] الوسائل 2 : 688 / 6
[31] الوسائل 2 : 695 / 1
[32] الوسائل 2 : 695 / 2

255

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست