نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 255
< فهرس الموضوعات > 12 - جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد السابع : من يجب تغسيله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - من مات في الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الستط إذا تم له أربعة أشهر < / فهرس الموضوعات > السّماء ستر يعني : إذا غسل . [26] 12 - روي : جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل ، إذا خاف سقوطه . وروي : النّهي عنه . [27] وروي : لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه . السّابع : فيمن يجب تغسيله ومسائله اثنتا عشرة 1 - يجب تغسيل من مات في الماء . [28] قال الصّادق عليه السّلام : الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه [ قد ] [1] مات ، ثمّ يغسّل ويكفّن . [29] وقال عليّ عليه السّلام : الغريق يغسّل . [30] وروي : اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السّبع ، وكلّ شيء إلَّا ما قتل بين الصّفّين . 2 - السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل ، وإن تمّ له ستّة أشهر فحكمه حكم غيره من الأموات . [31] سئل الصّادق عليه السّلام : عن السّقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللَّحد والكفن ؟ قال : نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى . [32] وروي : إذا أتمّ السّقط أربعة أشهر غسّل ، فإذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ ،