نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 247
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 12 - لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الحادي عشر : حكم موت الولد دون أمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني عشر : التطوع عن الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب التطوع عنه بالصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - جواز التشريك في الصلاة بين اثنين < / فهرس الموضوعات > 12 - لا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ينزل ويدفن . [181] وقال عليه السّلام : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل ويدفن . المطلب الحادي عشر : حكم موت الولد دون أُمّه وبالعكس . [182] سئل [ الصّادق ] [1] عليه السّلام عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : نعم ويخاط بطنها . [183] وقال أمير المؤمنين عليه السّلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها : قال : لا بأس أن يدخل الرّجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النّساء . المطلب الثّاني عشر : في التّطوّع عن الميّت وفيه اثنا عشر حكما 1 - يستحبّ التّطوّع عنه بالصّلاة . [184] سئل الصّادق عليه السّلام نصلَّي عن الميّت ؟ فقال : نعم حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع [ اللَّه ] [1] عليه ذلك الضّيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف اللَّه [1] عنك هذا الضّيق بصلاة فلان أخيك عنك . [185] وقال عليه السّلام : يدخل على الميّت في قبره : الصّلاة ، والصّوم ، والحجّ ، والصّدقة ، والبرّ ، والدّعاء ، ويكتب أجره للَّذي يفعله وللميّت . [186] 2 - سئل الصّادق عليه السّلام : نصلَّي عن الميّت ؟ فقال : نعم ، ( قيل له : ) [1] فأشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم .
[181] الوسائل 2 : 678 / 1 [182] الوسائل 2 : 673 / 1 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [183] الوسائل 2 : 673 / 3 [184] الوسائل 2 : 655 / 1 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [1] ليس في رض و ج و م [185] الوسائل 2 : 655 / 3 [186] الوسائل 2 : 655 / 1 [1] ليس في رض
247
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 247