نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 248
< فهرس الموضوعات > 3 - استحباب الصوم عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استحباب الحج عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - جواز التشريك في الحج بين أبويه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - استحباب العتق عن الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - فرحة الميت بالترحم عليه والاستغفار له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - استحباب الصدقة عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - استحباب الطواف عنه < / فهرس الموضوعات > [187] وكان عليه السّلام يصلَّي عن ولده كلّ ليلة ركعتين وعن والديه في كلّ يوم ركعتين . [1] 3 - يستحبّ الصّوم عنه لما مرّ [ ولما يأتي ] [1] . [188] [ وسئل الصّادق عليه السّلام أيّ شيء يلحق الرّجل بعد موته ؟ قال : يلحقه الصّوم عنه والصّدقة عنه والحجّ عنه ] [1] . 4 - يستحبّ الحجّ عنه لما مرّ ولما يأتي . 5 - يجوز أن يشرك بين أبويه في حجّه لما يأتي . 6 - يستحبّ العتق عن الميّت [ و ] [1] خصوصا الأبوين . [189] سئل عليه السّلام ما يلحق الرّجل بعد موته ؟ فقال : سنّة سنّها يعمل بها بعد موته ، إلى أن قال : والولد الطَّيّب يدعو الوالدية بعد موتهما ، ويحجّ ، ويتصدّق ، ويعتق عنهما ، ويصلَّي ، ويصوم عنهما فقيل : أشركهما في حجّتي ؟ قال : نعم . [ إنّ الميّت ليفرح بالتّرحّم عليه ] [190] 7 - قال عليه السّلام : إنّ الميّت ليفرح بالتّرحّم [ عليه ] [1] والاستغفار له كما يفرح الحيّ بالهديّة تهدى إليه . 8 - تستحبّ الصّدقة عنه لما مرّ . [191] وقال عليه السّلام : إذا تصدّق الرّجل بنيّة الميّت ، أعطاه اللَّه ألف مدينة في الجنّة ، وزوّجه ألف حوراء ، وألبسه ألف حلَّة ، وقضى له ألف حاجة . 9 - يستحبّ الطَّواف عنه لما يأتي .
[187] الوسائل 2 : 656 / 7 [1] وزاد في ش : وكان يقرأ فيهما إنّا أنزلناه في ليلة القدر وإنّا أعطيناك الكوثر ، وفي رض : وكان يقرأ في الأوّل : إنّا أنزلناه وفي الثّاني : إنّا أعطيناه [1] أثبتناه من باقي النّسخ [188] الوسائل 2 : 656 / 8 [1] أثبتناه من باقي النّسخ [1] أثبتناه من باقي النّسخ [189] الوسائل 2 : 656 / 6 [190] الوسائل 2 : 656 / 2 [1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [191] الوسائل 2 : 656 / 9
248
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 248