نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 246
< فهرس الموضوعات > 9 - استحباب تعجيل تجهيز الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز الدفن ليلا ونهارا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - وجوب تأخير التجهيز مع الاشتباه < / فهرس الموضوعات > العراق . 9 - يستحبّ [ تعجيل ] [1] تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه . [174] وقال عليه السّلام : كرامة الميّت تعجيله . [175] وقال أبو جعفر عليه السّلام : عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن تخاف فوت الفريضة ، ولا تنتظر بالصّلاة على الجنازة [1] طلوع الشّمس ولا غروبها . [176] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا مات الميّت فجد [1] في جهازه وعجّله . 10 - يجوز الدّفن ليلا ونهارا ، ولا ينبغي انتظار أحدهما [1] . [177] وقال عليه السّلام : لا ألقينّ رجلا مات له ميّت ليلا فانتظر به الصّبح ، ولا رجلا مات له ميّت نهارا فانتظر به اللَّيل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشّمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم اللَّه . 11 - يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت . [178] قال أبو الحسن عليه السّلام في المصعوق والغريق : ينتظر به ثلاثة أيّام إلَّا أن يتغيّر قبل ذلك . [179] وقال الصّادق عليه السّلام : خمس ينتظر بهم إلَّا أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن . [180] وروي : أنّ الغريق يغسّل ويستبرأ ويترك ثلاثة أيّام قبل أن يدفن ، وكذلك صاحب الصّاعقة فإنّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت .
[1] أثبتناه من باقي النّسخ [174] الوسائل 2 : 676 / 7 [175] الوسائل 2 : 675 / 4 [1] الأصل ولج : الجنائز [176] الوسائل 2 : 676 / 6 [1] الباقي النّسخ والوسائل : فخذ [1] زاد في ج و م : أحدهما لما مرّ [177] الوسائل 2 : 674 / 1 [178] الوسائل 2 : 676 / 1 [179] الوسائل 2 : 676 / 2 [180] الوسائل 2 : 677 / 3
246
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 246