responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > 9 - استحباب تعجيل تجهيز الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز الدفن ليلا ونهارا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - وجوب تأخير التجهيز مع الاشتباه < / فهرس الموضوعات > العراق .
9 - يستحبّ [ تعجيل ] [1] تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه .
[174] وقال عليه السّلام : كرامة الميّت تعجيله .
[175] وقال أبو جعفر عليه السّلام : عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن تخاف فوت الفريضة ، ولا تنتظر بالصّلاة على الجنازة [1] طلوع الشّمس ولا غروبها .
[176] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا مات الميّت فجد [1] في جهازه وعجّله .
10 - يجوز الدّفن ليلا ونهارا ، ولا ينبغي انتظار أحدهما [1] .
[177] وقال عليه السّلام : لا ألقينّ رجلا مات له ميّت ليلا فانتظر به الصّبح ، ولا رجلا مات له ميّت نهارا فانتظر به اللَّيل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشّمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم اللَّه .
11 - يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت .
[178] قال أبو الحسن عليه السّلام في المصعوق والغريق : ينتظر به ثلاثة أيّام إلَّا أن يتغيّر قبل ذلك .
[179] وقال الصّادق عليه السّلام : خمس ينتظر بهم إلَّا أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن .
[180] وروي : أنّ الغريق يغسّل ويستبرأ ويترك ثلاثة أيّام قبل أن يدفن ، وكذلك صاحب الصّاعقة فإنّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت .



[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[174] الوسائل 2 : 676 / 7
[175] الوسائل 2 : 675 / 4
[1] الأصل ولج : الجنائز
[176] الوسائل 2 : 676 / 6
[1] الباقي النّسخ والوسائل : فخذ
[1] زاد في ج و م : أحدهما لما مرّ
[177] الوسائل 2 : 674 / 1
[178] الوسائل 2 : 676 / 1
[179] الوسائل 2 : 676 / 2
[180] الوسائل 2 : 677 / 3

246

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست