responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > 5 - استحباب ترجيح الجنازة على الوليمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - كراهة ترك الميت وحده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - استحباب تغميضه وشد لحييه وتغطيته بثوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - استحباب الإسراج في البيت الذي قبض فيه < / فهرس الموضوعات > [166] وقال عليه السّلام : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنّها تذكَّر الدّنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنّها تذكَّر الآخرة .
5 - يستحبّ ترجيح الجنازة إذا دعي إليها وإلى وليمة .
[167] سئل عليه السّلام عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيّهما أفضل ؟
وأيّهما يجيب ؟ ، قال : يجيب الجنازة فإنّها تذكَّر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنّها تذكَّر الدّنيا .
6 - يكره ترك الميّت وحده .
[168] قال الصّادق عليه السّلام : ليس من ميّت يموت ويترك وحده إلَّا لعب الشّيطان في جوفه .
[169] وقال عليه السّلام : لا تدعنّ ميّتك وحده فإنّ الشّيطان يعبث في جوفه .
7 - يستحبّ تغميضه وشدّ لحيته وتغطيته بثوب .
[170] روي : أنّ الصّادق عليه السّلام لمّا مات إسماعيل أمر به فغمّض عيناه وشدّ لحياه .
[171] وروي : أنّه شدّ لحييه وغمّضه وغطَّى عليه الملحفة .
[172] وروي : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لمّا قبض ستر بثوب وكان عليّ عليه السّلام عند طرف الثّوب .
8 - يستحبّ الإسراج في ذلك البيت .
[173] وروي : أنّه لمّا قبض أبو جعفر عليه السّلام أمر أبو عبد اللَّه عليه السّلام بالسّراج في البيت الَّذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، ثمّ أمر أبو الحسن عليه السّلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللَّه عليه السّلام حتّى اخرج به إلى



[166] الوسائل 2 : 661 / 3
[167] الوسائل 2 : 660 / 1
[168] الوسائل 2 : 671 / 1
[169] الوسائل 2 : 671 / 2
[170] الوسائل 2 : 672 / 1
[171] الوسائل 2 : 672 / 3
[172] الوسائل 2 : 672 / 2
[173] الوسائل 2 : 673 / 1

245

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست