responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > المطلب العاشر : الاحكام المتعقبة للموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - استحباب أن يكون في قميص ليعرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - لا ينبغي وضع الرداء في مصيبة الغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استحباب الإسراع إلى الجنازة والإبطاء عن العرس < / فهرس الموضوعات > بالأئمّة عليهم السّلام لما يأتي .
المطلب العاشر : في الأحكام المتعقّبة للموت وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه .
[160] قال الصّادق عليه السّلام : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى يعلم النّاس أنّه صاحب المصيبة .
[161] وروي : أنّه لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللَّه عليه السّلام خرج أبو عبد اللَّه عليه السّلام فتقدّم السّرير بلا حذاء ولا رداء .
2 - يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف .
[162] وقال عليه السّلام : ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء ، وأن يكون في قميص حتّى يعرف [1] .
3 - لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير .
[163] وقال عليه السّلام : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره .
[164] وقال عليه السّلام : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم حرما : منهم الَّذي يمشي مع الجنازة بغير رداء . [1] .
وفي رواية : [ الَّذي ] يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء .
[165] وروي : أنّه عليه السّلام وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ ، فسئل عن ذلك ، فقال : إنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي .
4 - يستحبّ الإسراع إلى الجنازة والإبطاء عن العرس .



[160] الوسائل 2 : 655 / 8
[161] الوسائل 2 : 654 / 7
[162] الوسائل 2 : 653 / 1
[1] أثبتناه من ش و م وفي الأصل ورض : ليعرف وفي ج : حتّى ليعرف .
[163] الوسائل 2 : 654 / 2
[164] الوسائل 2 : 654 / 6 والخصال : 191 / 265
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[165] الوسائل 2 : 654 / 4

244

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست