نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 244
< فهرس الموضوعات > المطلب العاشر : الاحكام المتعقبة للموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - استحباب أن يكون في قميص ليعرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - لا ينبغي وضع الرداء في مصيبة الغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - استحباب الإسراع إلى الجنازة والإبطاء عن العرس < / فهرس الموضوعات > بالأئمّة عليهم السّلام لما يأتي . المطلب العاشر : في الأحكام المتعقّبة للموت وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه . [160] قال الصّادق عليه السّلام : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتّى يعلم النّاس أنّه صاحب المصيبة . [161] وروي : أنّه لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللَّه عليه السّلام خرج أبو عبد اللَّه عليه السّلام فتقدّم السّرير بلا حذاء ولا رداء . 2 - يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف . [162] وقال عليه السّلام : ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء ، وأن يكون في قميص حتّى يعرف [1] . 3 - لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير . [163] وقال عليه السّلام : ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره . [164] وقال عليه السّلام : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم حرما : منهم الَّذي يمشي مع الجنازة بغير رداء . [1] . وفي رواية : [ الَّذي ] يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء . [165] وروي : أنّه عليه السّلام وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ ، فسئل عن ذلك ، فقال : إنّي رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي . 4 - يستحبّ الإسراع إلى الجنازة والإبطاء عن العرس .
[160] الوسائل 2 : 655 / 8 [161] الوسائل 2 : 654 / 7 [162] الوسائل 2 : 653 / 1 [1] أثبتناه من ش و م وفي الأصل ورض : ليعرف وفي ج : حتّى ليعرف . [163] الوسائل 2 : 654 / 2 [164] الوسائل 2 : 654 / 6 والخصال : 191 / 265 [1] أثبتناه من باقي النّسخ [165] الوسائل 2 : 654 / 4
244
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 244