نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 229
< فهرس الموضوعات > 7 - لا تكون العيادة أقل من ثلاثة أيام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - استحباب الجلوس عند المريض بغير إطالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - وضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - وضع اليد على ذراع المريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - استحباب دعاء العائد للمريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - استحباب استصحاب العائد هدية إلى المريض < / فهرس الموضوعات > [68] 7 - قال عليه السّلام : لا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلَّة ترك المريض وعياله . 8 - يستحبّ الجلوس عند المريض بغير إطالة إلَّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله . [69] قال الصّادق عليه السّلام : العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة . [70] وقال عليّ عليه السّلام : إنّ [1] من أعظم العوّاد أجرا [1] لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلَّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك . [71] 9 - وقال عليه السّلام : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته . [72] 10 - قال عليه السّلام : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده . [73] وقال عليه السّلام : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه . 11 - يستحبّ دعاء العائد للمريض لما يأتي . 12 - يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض . [74] روي : أنّ جماعة خرجوا يعودون رجلا فلقيهم الصّادق عليه السّلام في الطَّريق ، فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد فلانا نعوده ، فقال : قفوا مع أحدكم تفّاحة ، أو سفر جلة ، أو أترجة [1] ، أو لعقة من طيب ، أو قطعة من عود بخور ؟ قالوا : ما معنا شيء من هذا ، فقال : أما تعلمون أنّ المريض يستريح إلى كلّ ما ادخل به عليه .