responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > 2 - كراهة ترك عيادة المريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - تأكد استحباب العيادة في الصباح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - تأكد استحباب العيادة في المساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - استحباب التماس العائد دعاء المريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - استحباب العيادة في وجع العين < / فهرس الموضوعات > [60] 2 - روي : كراهة ترك [1] العيادة وذمّ تاركها .
3 - يتأكَّد استحباب العيادة في الصّباح .
[61] قال الصّادق عليه السّلام : أيّما مؤمن عاد مؤمنا مريضا حين يصبح ، شيّعه سبعون ألف ملك ، فإذا قعد غمرته الرّحمة واستغفروا له حتّى يمسي ، وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتّى يصبح .
[62] وقال أبو جعفر عليه السّلام : من عاد إمرأ مسلما في مرضه ، صلَّى عليه يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتّى يمسوا ، وإن كان مساء حتّى يصبحوا مع أنّ له خريفا في الجنّة .
4 - يتأكَّد استحباب العيادة في المساء لما مرّ .
5 - يستحبّ التماس العائد دعاء المريض وتوقّي دعائه عليه .
[63] قال الصّادق عليه السّلام : إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإنّ دعاءه له مثل دعاء الملائكة .
[64] وقال عليه السّلام : ثلاثة دعوتهم مستجابة : الحاجّ ، والغازي ، والمريض ، فلا تغيظوه ولا تضجروه .
[65] وروي : أنّ دعاء المريض مستجاب .
6 - يستحبّ العيادة في وجع العين ولا يتأكَّد الاستحباب .
[66] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اشتكى عينه فعاده النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
[67] وقال الصّادق عليه السّلام : لا عيادة في وجع العين .



[60] الوسائل 2 : 636 / 12
[1] م : تلك
[61] الوسائل 2 : 636 / 1
[62] الوسائل 2 : 637 / 2
[63] الوسائل 2 : 637 / 1
[64] الوسائل 2 : 637 / 2
[65] الوسائل 2 : 638 / 4
[66] الوسائل 2 : 638 / 2
[67] الوسائل 2 : 638 / 1

228

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست