responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : الاستشفاء بالقرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - قراءة الحمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - قراءة المعوذتين والاخلاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الاستكفاء بآية من القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - العوذة < / فهرس الموضوعات > المطلب الرّابع : في الاستشفاء بالقرآن والدّعاء ونحوه ، أمّا الأوّل : ففيه اثنا عشر حديثا [75] 1 - قال الصّادق عليه السّلام : لو قرئت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الرّوح ، ما كان ذلك عجبا .
[76] وقال عليه السّلام : ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرّة إلَّا سكن بإذن اللَّه ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا .
[77] وقال عليه السّلام : من نالته علَّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّات ، فإن ذهبت العلَّة وإلَّا فليقرأها سبعين مرّة وأنا الضّامن له العافية .
[78] 2 - قال أبو الحسن عليه السّلام : ما من أحد في حدّ الصّبيّ يتعهّد في كلّ ليلة قراءة قل أعوذ بربّ الفلق وقل أعوذ بربّ النّاس ، كلّ واحدة ثلاث مرّات ، وقل هو اللَّه أحد مائة مرّة ، فإن لم يقدر فخمسين ، إلَّا صرف اللَّه عنه [1] كلّ لمم أو عرض من أعراض الصّبيان ، والعطاش ، وفساد المعدة ، ويدور الدّم أبدا ما تعوهد بهذا حتّى يبلغه الشّبيب ، فإن تعهّد نفسه بذلك أو تعوهد ، كان محفوظا إلى يوم يقبض اللَّه نفسه .
[79] 3 - قال عليه السّلام : من استكفى بآية من المشرق إلى المغرب كفي إذا كان بيقين .
[80] وقال : من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه اللَّه .
[81] 4 - قال الصّادق عليه السّلام في العوذة ، قال : تأخذ قلَّة [1] جديدة



[75] الوسائل 4 : 873 / 1
[76] الوسائل 4 : 874 / 6
[77] الوسائل 4 : 874 / 7
[78] الوسائل 4 : 871 / 1
[1] ليس في ج
[79] الكافي 2 : 623 / 18
[80] الوسائل 4 : 877 / 1
[81] الكافي 2 : 623 / 19
[1] القلَّة : قيل الجرّة العظيمة ، الجرّة عامّة ، الكوز الصغير ، إناء للعرب . ( اللسان : قلل )

230

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست