responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > 12 - كراهة التمرض من غير علة والتشعث من غير مصيبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : التداوي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب ترك التداوي مع امكان الصبر وعدم الخطر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - وجوب التداوي والمداواة مع الخوف والخطر < / فهرس الموضوعات > من الصّدقة ، ولا أجدى منفعة للمريض من الصّدقة .
12 - يكره التّمرّض من غير علَّة والتّشعّث من غير مصيبة .
[25] سئل الصّادق عليه السّلام هذا الخلق كلَّهم من النّاس ؟ فقال : ألق منهم التّارك للسّواك ، والمتربّع في الموضع الضّيق ، والدّاخل فيما لا يعنيه ، والمماري فيما لا علم له به ، والمتمرّض من غير علَّة ، والتّشعّث من غير مصيبة .
المطلب الثّاني : في التّداوي ومسائله اثنتا عشرة 1 - يستحبّ ترك التّداوي مع إمكان الصّبر وعدم الخطر .
[26] قال أبو الحسن عليه السّلام : ليس من دواء إلَّا ويهيّج داء ، وليس شيء أنفع للبدن من إمساك اليد إلَّا عمّا يحتاج إليه .
[27] وقال الصّادق عليه السّلام : من غلب [1] صحّته على سقمه فعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى اللَّه منه بريء .
[28] وقال موسى بن جعفر عليهما السّلام : ادفعوا معالجة الأطبّاء ما اندفع الدّاء عنكم فإنّه بمنزلة البناء قليله يجرّ إلى كثيره .
[29] وقال عليّ عليه السّلام : امش بدائك ما مشى بك .
[30] وقال عليه السّلام : اثنان عليلان : صحيح محتم ، وعليل مخلَّط .
2 - يجب التّداوي والمداواة مع الخوف والخطر بالتّرك .
[31] وقال عليه السّلام : تداووا فإنّ اللَّه لم ينزل داء إلَّا وأنزل له شفاء [1] .



[25] الوسائل 2 : 660 / 1
[26] الوسائل 2 : 629 / 1
[27] الوسائل 2 : 629 / 3
[1] الوسائل وباقي النّسخ : ظهرت
[28] الوسائل 2 : 630 / 4
[29] الوسائل 2 : 630 / 8
[30] الوسائل 2 : 630 / 6
[31] الوسائل 17 : 179 / 10
[1] الوسائل : دواء

223

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست