نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 224
< فهرس الموضوعات > 3 - استحباب مداواة الحمى بالماء البارد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - جواز المداواة بالكي بالنار < / فهرس الموضوعات > [32] وقال الصّادق عليه السّلام : كان المسيح عليه السّلام يقول : إنّ تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة . [33] وقال عليه السّلام : تجنّب الدّواء ما احتمل بدنك الدّاء ، فإذا لم يحتمل الدّاء فالدّواء . [34] وقال عليه السّلام : إنّ نبيّا من الأنبياء مرض فقال : لا أتداوى حتّى يكون الَّذي أمرضني ( هو الَّذي ) [1] يشفيني ، فأوحى اللَّه إليه : لا أشفيك حتّى تتداوى فإنّ الشّفاء منّي . 3 - تستحبّ مداواة الحمّى بالماء البارد والدّعاء والسّكَّر . [35] عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه كان إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد ، وثوب على جسده يراوح بينهما . [36] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام ، ما وجدتم عندكم دواء للحمّى ؟ قال : ما وجدنا لها عندنا دواء إلَّا الدّعاء والماء البارد . [37] وقال الصّادق عليه السّلام : ما اختار رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للحمّى إلَّا وزن عشرة دراهم سكَّر بماء بارد على الرّيق . 4 - تجوز المداواة بالكيّ بالنّار . [38] قيل للصّادق عليه السّلام : الرّجل يكتوي بالنّار وربّما قتل وربما تخلَّص ، قال : قد اكتوى رجل على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وهو قائم على رأسه . [39] وسئل أبو جعفر عليه السّلام ، هل يعالج بالكيّ ؟ فقال : نعم ، إنّ اللَّه جعل في الدّواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا ، وما على الرّجل أن يتداوى ولا بأس به .