responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > 8 - ايذان المريض إخوانه بمرضه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - استحباب قضاء حاجة الضرير والمريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - كراهة التدثر للمحموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه < / فهرس الموضوعات > [19] قال عليه السّلام : إنّ المشي للمريض نكس ، إنّ أبي عليه السّلام كان إذا اعتلّ جعل في ثوب فحمل إلى حاجته يعني الوضوء ، وذلك أنّه كان يقول : إنّ المشي للمريض نكس .
8 - ينبغي إيذان المريض إخوانه بمرضه . [1] [20] قال عليه السّلام : ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه .
9 - يستحبّ قضاء حاجة الضّرير والمريض ويتأكَّد في القرابة .
[21] قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من كفى ضريرا حاجة من حوائج الدّنيا ومشى له فيها حتّى يقض اللَّه له حاجته ، أعطاه اللَّه براءة من النّفاق وبراءة من النّار ، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ، قيل :
فإن كان المريض من أهل بيته أليس أعظم أجرا ؟ قال : نعم .
10 - يكره التّدثّر للمحموم .
[22] كان الصّادق عليه السّلام محموما وعليه ثوب خلق وقد طرحه على فخذيه ، فقيل له : لو تدثّرت حتّى تعرق فقد أبرزت جسدك للرّيح ، فقال : اللَّهمّ أولعتهم بخلاف نبيّك ! قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الحمّى من فيح جهنّم ، وربّما قال : من فور جهنّم فأطفئوها بالماء البارد .
11 - يستحبّ صدقة المريض والصّدقة عنه لما يأتي في محلَّه [ إن شاء اللَّه ] [1] .
[23] وقال : داووا مرضاكم بالصّدقة .
[24] وعن موسى بن جعفر عليهما السّلام : أنّ رجلا شكى إليه إنّني في عشرة نفر من العيال كلَّهم مريض ، فقال عليه السّلام : داوهم بالصّدقة فليس شيء أسرع إجابة



[19] الوسائل 2 : 632 / 1
[1] ليس في رض
[20] الوسائل 2 : 632 / 1
[21] الوسائل 2 : 643 / 1
[22] الوسائل 2 : 647 / 3
[1] أثبتناه من م ورض
[23] الوسائل 2 : 648 / 1
[24] الوسائل 2 : 648 / 4

222

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست