responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 221


< فهرس الموضوعات > 5 - حد الشكوى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - جواز الشكوى إلى المؤمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - كراهة مشي المريض < / فهرس الموضوعات > [13] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الصّبر الجميل ، قال : صبر ليس فيه شكوى إلى ( أحد من ) [1] النّاس .
5 - حدّ الشّكوى .
[14] سئل الصّادق عليه السّلام عن حدّ الشّكاية [1] للمريض ، فقال : إنّ الرّجل يقول : حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية [1] وإنّما الشّكوى أن يقول : لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، ويقول : لقد أصابني ما لم يصب أحدا .
[15] وروي : أنّ اللَّه يقول إذا مرض المؤمن فشكا : ما أنصفت عبدي المؤمن [1] إن أحبسه في حبس من حبسي ثمّ امنعه الشّكاية .
6 - تجوز الشّكوى إلى المؤمن دون غيره .
[16] قال الصّادق عليه السّلام : أيّما مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه ، فإنّما شكا اللَّه عزّ وجلّ إلى عدوّ من أعداء اللَّه ، وأيّما رجل [1] مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى اللَّه .
[17] وقال عليه السّلام : إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف ولكن اذكرها لبعض إخوانك .
[18] وقال عليه السّلام : من شكى إلى مؤمن فقد شكى إلى اللَّه ، ومن شكى إلى مخالف فقد شكى اللَّه .
7 - يكره مشي المريض بل يحمل لحاجته .



[13] الوسائل 2 : 628 / 7
[1] ليس في ج و م
[14] الوسائل 2 : 630 / 1
[1] الأصل وباقي النّسخ : الشّكاة وما أثبتناه من الوسائل وهو الصّحيح
[1] ما أثبتناه من الوسائل وفي الأصل ، ورض : وليس هذا من الشّكاة وفي ش و م و ج : وليس هذا شكاة
[15] الوسائل 2 : 631 / 2
[1] ليس في ش و م و ج
[16] الوسائل 2 : 631 / 1
[1] ليس في رض وفي ش : وأيّما رجل شكا
[17] الوسائل 2 : 631 / 2
[18] الوسائل 2 : 632 / 3

221

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست