responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > 9 - استحباب الإمساك حين الطهر في أثناء النهار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - جواز تلاوة القرآن والذكر والدعاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - بطلان الاعتكاف حين الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - حرمة الطواف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : وجوب غسل الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - ما يوجب منها الغسل أو الوضوء < / فهرس الموضوعات > [130] وقال عليه السّلام : أيّ ساعة رأت المرأة الدّم فهي تفطر الصّائمة إذا طمثت .
[131] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن المرأة تطهر في أوّل النّهار في رمضان ، قال : تفطر .
[132] وعن المرأة ترى الدّم من أوّل النّهار في رمضان ، قال : تفطر إنّما فطرها من الدّم .
9 - إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته وتقضي لما يأتي في محلَّه .
10 - يجوز لها تلاوة القرآن والذّكر والدّعاء لما مرّ .
11 - الحيض يبطل الاعتكاف لما تقدّم ويأتي .
[133] وقال الصّادق عليه السّلام في امرأة اعتكفت ثمّ إنّها طمثت : قال : ترجع ليس لها اعتكاف .
12 - يحرم عليها الطَّواف لما تقدّم ويأتي .
الفصل الثّامن : في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة وقد مرّ ما يدلّ عليه ويأتي مثله .
الفصل التّاسع : في أحكام الاستحاضة وهي اثنتا عشرة 1 - انقسامها إلى ما يوجب الغسل وإلى ما يوجب الوضوء .
[134] : قال الصّادق عليه السّلام : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلَّي فيها ولا



[130] الوسائل 2 : 601 / 3
[131] الوسائل 2 : 602 / 7
[132] الوسائل 2 : 602 / 7
[133] الوسائل 2 : 603 / 1
[134] الوسائل 2 : 604 / 1

211

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست