نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 210
< فهرس الموضوعات > 7 - حكم تمكنها من الاغتسال وتفزيطها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - بطلان الصوم بحصول الحيض < / فهرس الموضوعات > ركعتين ثمّ ترى الدّم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الرّكعتين ، وإن كانت رأت الدّم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهّرت [1] فلتقض الرّكعة الَّتي فاتتها من المغرب . أقول : حمل على التّفريط في المغرب دون الظَّهر ، وإنّما يتمّ قضاء الرّكعة بقضاء الباقي فيكون إطلاق الرّكعة على الصّلاة مجازا واللَّه أعلم . [ أيّما امرأة رأت الطَّهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاء تلك الصّلاة ] [125] 7 - قال عليه السّلام : أيّما امرأة رأت الطَّهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها [ حتّى ] [1] يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة الَّتي فرّطت فيها ، وإن رأت الطَّهر في وقت صلاة فقامت في تهيّة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلَّي الصّلاة الَّتي دخل وقتها . [126] وقال عليه السّلام : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظَّهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلَّت العصر . [127] وروي : إن طهرت بعد أربعة أقدام من الزّوال فلا تصلَّي إلَّا العصر ويحتمل التّقيّة . [128] وروي : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظَّهر والعصر ، وإن طهرت من آخر اللَّيل فلتصلّ المغرب والعشاء . وحمل الحكم الثّاني على الاستحباب والتّقيّة . 8 - يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم . [129] سئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشّمس ، قال : تفطر حين تطمث .