responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > 2 - استظهار المستحاضة بعد الحيض والنفاس مع استمرار الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - عدم وجوب غسل آخر إذا لم يخرج الدم < / فهرس الموضوعات > يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدّم يثقب الكرسف ، اغتسلت للظَّهر والعصر تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصّبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدّم لا يثقب الكرسف وتوضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلَّا في أيّام حيضها .
[135] وروي : تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد .
[136] وروي : تغتسل غسلا للظَّهرين وغسلا للعشائين وغسلا للصّبح وتصلَّي ، ويأتيها بعلها [1] إذا شاء إلَّا أيّام حيضها ، وقال : لم تفعله امرأة قطَّ احتسابا إلَّا عوفيت من ذلك .
[137] وروي : تغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلَّي .
[138] وقال عليه السّلام : المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرسف ، اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء .
2 - تستظهر المستحاضة بعد الحيض والنّفاس ( مع استمرار الدّم ) [1] بيوم أو يومين إلى تمام عشرة أيام من أوّل رؤية الدّم لما تقدّم ويأتي .
3 - إذا اغتسلت لم يجب غسل آخر ما لم يخرج الدّم .
[139] قال أبو جعفر عليه السّلام : سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلَّي ( فيها ثمّ ) [1] تغتسل وتستدخل



[135] الوسائل 2 : 604 / 3
[136] الوسائل 2 : 605 / 4
[1] رض : زوجها
[137] الوسائل 2 : 605 / 5
[138] الوسائل 2 : 606 / 6
[1] ليس في رض
[139] الوسائل 2 : 604 / 2
[1] رض : لا تصلَّي قال : تغتسل

212

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست