responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > 2 - حرمة الصوم عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الوضوء عند كل صلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إذا طهرت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم طهرها وتأخيرها الصلاة حتى يدخل وقت آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حكم المرأة التي تطمث حين الصلاة < / فهرس الموضوعات > 2 - يحرم عليها الصّوم لما تقدّم ويأتي .
[117] وقال الرّضا عليه السّلام : إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلَّي ، لأنّها في حدّ نجاسة ، فأحبّ اللَّه أن لا يعبد إلَّا طاهرا ، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له .
3 - ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة وذكر اللَّه بقدرها لما مرّ .
4 - يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت .
[118] قال الصّادق عليه السّلام : السّنّة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقتضي صومها ولا تقضي صلاتها .
[119] وسئل عليه السّلام عن الحائض تقضي الصّلاة ؟ قال : لا ، قيل : تقضي الصّوم ؟ قال : نعم قيل : من أين جاء هذا ، قال : إنّ أوّل من قاس إبليس .
[120] قال الرّضا عليه السّلام : الحائض تترك الصّلاة ولا تقضي ، وتترك الصّوم وتقضي .
[121] 5 - قال الصّادق عليه السّلام : إذا طهرت في وقت فأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ، ثمّ رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة الَّتي فرّطت فيها .
[122] وقال عليه السّلام في امرأة دخل عليها وقت الصّلاة ، وهي طاهر ، فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت قال : تقضي إذا طهرت .
[123] 6 - سئل عليه السّلام عن امرأة صلَّت من الظَّهر ركعتين ، ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة ، فقال : تقوم من مكانها ولا تقضي الرّكعتين .
[124] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن المرأة تكون في صلاة الظَّهر وقد صلَّت



[117] الوسائل 2 : 586 / 2
[118] الوسائل 2 : 588 / 1
[119] الوسائل 2 : 589 / 3
[120] الوسائل 2 : 591 / 9
[121] الوسائل 2 : 597 / 2
[122] الوسائل 2 : 597 / 4
[123] الوسائل 2 : 598 / 6
[124] الوسائل 2 : 597 / 3

209

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست