نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 209
< فهرس الموضوعات > 2 - حرمة الصوم عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الوضوء عند كل صلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إذا طهرت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم طهرها وتأخيرها الصلاة حتى يدخل وقت آخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حكم المرأة التي تطمث حين الصلاة < / فهرس الموضوعات > 2 - يحرم عليها الصّوم لما تقدّم ويأتي . [117] وقال الرّضا عليه السّلام : إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلَّي ، لأنّها في حدّ نجاسة ، فأحبّ اللَّه أن لا يعبد إلَّا طاهرا ، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له . 3 - ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة وذكر اللَّه بقدرها لما مرّ . 4 - يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت . [118] قال الصّادق عليه السّلام : السّنّة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقتضي صومها ولا تقضي صلاتها . [119] وسئل عليه السّلام عن الحائض تقضي الصّلاة ؟ قال : لا ، قيل : تقضي الصّوم ؟ قال : نعم قيل : من أين جاء هذا ، قال : إنّ أوّل من قاس إبليس . [120] قال الرّضا عليه السّلام : الحائض تترك الصّلاة ولا تقضي ، وتترك الصّوم وتقضي . [121] 5 - قال الصّادق عليه السّلام : إذا طهرت في وقت فأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ، ثمّ رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة الَّتي فرّطت فيها . [122] وقال عليه السّلام في امرأة دخل عليها وقت الصّلاة ، وهي طاهر ، فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت قال : تقضي إذا طهرت . [123] 6 - سئل عليه السّلام عن امرأة صلَّت من الظَّهر ركعتين ، ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة ، فقال : تقوم من مكانها ولا تقضي الرّكعتين . [124] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن المرأة تكون في صلاة الظَّهر وقد صلَّت