نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 208
< فهرس الموضوعات > 9 - جلوس الحائض عند رأس المريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - ادعاء العدة والحيض إلى النساء صدق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - صبغ الثوب الذي يصيبه دم الحيض بمشق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - عدم صحة طلاق الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : عبادة الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حرمة الصلاة عليها < / فهرس الموضوعات > له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ ! [111] 9 - سئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ، قال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ [ عنه ] [1] وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك . [112] 10 - قال أبو جعفر عليه السّلام : العدّة والحيض إلى النّساء [1] إذا ادّعت صدّقت . [113] وقال عليّ عليه السّلام في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلَّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدّقت ، وإلَّا فهي كاذبة . أقول : وجهه إنّها ادّعت خلاف عادات النّساء . [114] وقال عليه السّلام : لكلّ شهر حيضة . أقول هذا محمول على الغالب ، أو استمرار الدّم . [115] 11 - عن العبد الصالح ، أنّه سألته أمّ ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق [1] حتّى يختلط أو يذهب . 12 - لا يصحّ طلاق الحائض لما يأتي في محلَّه وفيه تفصيل يأتي هناك . الفصل السّابع : في عبادة الحائض ومسائله اثنتا عشرة 1 - تحرم عليها الصّلاة لما تقدّم ويأتي . [116] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة .