responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > 9 - جلوس الحائض عند رأس المريض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - ادعاء العدة والحيض إلى النساء صدق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - صبغ الثوب الذي يصيبه دم الحيض بمشق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - عدم صحة طلاق الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : عبادة الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حرمة الصلاة عليها < / فهرس الموضوعات > له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ ! [111] 9 - سئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ، قال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ [ عنه ] [1] وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك .
[112] 10 - قال أبو جعفر عليه السّلام : العدّة والحيض إلى النّساء [1] إذا ادّعت صدّقت .
[113] وقال عليّ عليه السّلام في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلَّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدّقت ، وإلَّا فهي كاذبة . أقول : وجهه إنّها ادّعت خلاف عادات النّساء .
[114] وقال عليه السّلام : لكلّ شهر حيضة . أقول هذا محمول على الغالب ، أو استمرار الدّم .
[115] 11 - عن العبد الصالح ، أنّه سألته أمّ ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق [1] حتّى يختلط أو يذهب .
12 - لا يصحّ طلاق الحائض لما يأتي في محلَّه وفيه تفصيل يأتي هناك .
الفصل السّابع : في عبادة الحائض ومسائله اثنتا عشرة 1 - تحرم عليها الصّلاة لما تقدّم ويأتي .
[116] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصّلاة .



[111] الوسائل 2 : 595 / 1
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[112] الوسائل 2 : 596 / 1
[1] الوسائل : للنّساء
[113] الوسائل 2 : 596 / 3
[114] الوسائل 2 : 550 / 3
[115] الوسائل 2 : 603 / 1
[1] المشق : بفتح الميم وكسرها : المغرة وهو صبغ أحمر ( اللَّسان : مشق )
[116] الوسائل 2 : 586 / 1

208

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست