responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 207

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 3 - حبس طمث الجارية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - حكم عدم طمث الجارية عدة أشهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - خضاب الرأس بالحناء لإعادة الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حكم المرأة التي تظن أنها قد حاضت في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الحائض تناول الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الحائض تناول الخمرة < / فهرس الموضوعات > [104] 3 - قيل له عليه السّلام : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحمها فتسقى دواء [ لذلك ] [1] فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره [1] ؟ فقال : لا تفعل ذلك .
[105] 4 - سئل أبو الحسن عليه السّلام فقيل له : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النّساء ، فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطَّمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قيل : فإن كان بها حبل فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج .
[106] 5 - سئل الصّادق عليه السّلام فقيل له : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علَّتها ، فقال :
أخضب رأسها بالحنّاء ، فإنّ الحيض سيعود إليها .
[107] 6 - سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تكون في الصّلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع فإن رأت شيئا انصرفت ، وإن لم تر شيئا أتمّت صلاتها .
[108] وقال عليه السّلام : لا تنقض اليقين أبدا بالشّك وإنّما تنقضه بيقين آخر .
[109] 7 - سئل عليه السّلام : عن الحائض تناول الرّجل الماء ، فقال : قد كان بعض نساء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة [1] .
[110] 8 - وقال عليه السّلام لبعض نسائه : ناوليني الخمرة أسجد عليها ، فقالت



[104] الوسائل 2 : 582 / 1
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[1] رض : أو غير ذلك
[105] الوسائل 2 : 583 / 1
[106] الوسائل 2 : 594 / 1
[107] الوسائل 2 : 594 / 1
[108] الوسائل 2 : 594 / 2
[109] الوسائل 2 : 595 / 1
[1] الخمرة : حصيرة أو سجّادة صغيرة تنسج من سعف النّخل وترمّل بالخيوط ( اللَّسان : خمر )
[110] الوسائل 2 : 595 / 2

207

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست