responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > 12 - عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : بقية أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حكم ذهاب الطمث سنين عن المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الجارية المدركة لم تحض < / فهرس الموضوعات > [96] وروي : بدينار .
[97] وروي : بنصف دينار .
[98] وروي : على مسكين بقدر شبعه .
[99] وروي : أنّه يتصدّق بدينار ، ويضرب خمسة وعشرين جلدة ، أن أتاها في أوّل الحيض ويتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتا عشر ونصفا إن أتاها في آخره .
12 - لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ .
[100] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال [1] : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى اللَّه أن يقربها ، قيل : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللَّه .
[101] وسئل عليه السّلام عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء يستغفر اللَّه ولا يعود .
الفصل السّادس : في بقيّة أحكام الحيض وهي اثنتا عشرة [102] 1 - سئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ، قال : تترك الصّلاة حتّى تطهر .
[103] 2 - سئل عليه السّلام عن رجل اشترى جارية مدركة ، ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .



[96] الوسائل 2 : 575 / 3
[97] الوسائل 2 : 575 / 4
[98] الوسائل 2 : 575 / 5
[99] الوسائل 2 : 575 / 6
[100] الوسائل 2 : 576 / 1
[1] ليس في م
[101] الوسائل 2 : 576 / 2
[102] الوسائل 2 : 582 / 1
[103] الوسائل 2 : 582 / 2

206

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست