نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 206
< فهرس الموضوعات > 12 - عدم وجوب كفارة الوطء في الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : بقية أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حكم ذهاب الطمث سنين عن المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الجارية المدركة لم تحض < / فهرس الموضوعات > [96] وروي : بدينار . [97] وروي : بنصف دينار . [98] وروي : على مسكين بقدر شبعه . [99] وروي : أنّه يتصدّق بدينار ، ويضرب خمسة وعشرين جلدة ، أن أتاها في أوّل الحيض ويتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتا عشر ونصفا إن أتاها في آخره . 12 - لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ . [100] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال [1] : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى اللَّه أن يقربها ، قيل : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللَّه . [101] وسئل عليه السّلام عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء يستغفر اللَّه ولا يعود . الفصل السّادس : في بقيّة أحكام الحيض وهي اثنتا عشرة [102] 1 - سئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ، قال : تترك الصّلاة حتّى تطهر . [103] 2 - سئل عليه السّلام عن رجل اشترى جارية مدركة ، ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .