responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 203


< فهرس الموضوعات > 10 - وجوب الغسل بعد الانقطاع للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - إجزاؤه عن الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - كيفيته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : الاستمتاع بذات الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - جواز وطء الحائض بعد الانقطاع والتيمم مع تعذر الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - حرمة وطئها قبل الانقطاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - جواز الاستمتاع منها بما عدا القبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - كراهة الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة < / فهرس الموضوعات > 10 - غسلها واجب بعد الانقطاع للصّلاة ونحوها لما مرّ .
11 - إجزاؤه عن الوضوء وقد تقدّم في الجنابة ما يدلّ عليه .
12 - كيفيّته وقد مرّت هناك .
الفصل الخامس : في الاستمتاع بذات الدّم ومسائله اثنتا عشرة .
1 - يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع والتّيمّم مع تعذّر الغسل .
[76] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطَّهر في السّفر فيأتيها زوجها وليس معها ماء يكفيها لغسلها ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس .
2 - يحرم وطؤها قبل الانقطاع .
[77] وقال عليه السّلام : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلَّا نفسه .
[78] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يبغضنا إلَّا من خبث ولادته ، أو حملت به أمّه في حيضها .
[79] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : يا عليّ ، لا يبغضكم إلَّا ثلاثة : ولد زنا ، ومنافق ، ومن حملت به أمّه وهي حائض .
[80] وقال الصّادق عليه السّلام : المستحاضة يأتيها بعلها إلَّا في أيّام حيضها .
3 - يجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل .
[81] سئل الصّادق عليه السّلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه .



[76] الوسائل 2 : 564 / 1
[77] الوسائل 2 : 568 / 4
[78] الوسائل 2 : 568 / 5
[79] الوسائل 2 : 568 / 7
[80] الوسائل 2 : 567 / 2
[81] الوسائل 2 : 570 / 1

203

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست