responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > 4 - جواز غسل واحد للجنابة والحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - كيفية غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - التيمم بدلا من الغسلين ومن الوضوء سواء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - تيمم الحائض إذا طهرت وتعذر الغسل للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - جواز وطء الحائض بعد التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - كراهة وطء الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > [69] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة ترى الدّم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .
4 - الجنب إذا حاضت وطهرت أجزأها غسل واحد لما مرّ .
[70] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت ، اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة .
[71] وسئل عليه السّلام عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟
قال : غسل الجنابة والحيض واحد .
5 - غسل الحيض كغسل الجنابة .
[72] قال الصّادق عليه السّلام : [ غسل ] [1] الجنابة والحيض واحد .
[73] وسئل عليه السّلام عن الحائض ، أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : نعم .
[74] وقال الرّضا عليه السّلام : غسل الحيض مثله يعني : غسل الجنابة .
6 - التّيمّم بدلا من الغسلين [1] ومن الوضوء سواء .
[75] سئل الصّادق عليه السّلام عن التّيمّم من الوضوء ، ومن الجنابة ، ومن الحيض للنّساء سواء ؟ قال : نعم .
7 - تيمّم الحائض إذا طهرت وتعذّر الغسل للصّلاة ونحوها لما يأتي .
8 - يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل لما يأتي .
9 - يجوز ووطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة لما يأتي .



[69] الوسائل 2 : 565 / 2
[70] الوسائل 2 : 566 / 4
[71] الوسائل 2 : 567 / 7
[72] الوسائل 2 : 566 / 3
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[73] الوسائل 2 : 567 / 6
[74] الوسائل 2 : 567 / 4
[1] ج : الغسل
[75] الوسائل 2 : 566 / 2

202

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست