نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > 4 - جواز غسل واحد للجنابة والحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - كيفية غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - التيمم بدلا من الغسلين ومن الوضوء سواء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - تيمم الحائض إذا طهرت وتعذر الغسل للصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - جواز وطء الحائض بعد التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - كراهة وطء الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > [69] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة ترى الدّم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك . 4 - الجنب إذا حاضت وطهرت أجزأها غسل واحد لما مرّ . [70] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت ، اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . [71] وسئل عليه السّلام عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد . 5 - غسل الحيض كغسل الجنابة . [72] قال الصّادق عليه السّلام : [ غسل ] [1] الجنابة والحيض واحد . [73] وسئل عليه السّلام عن الحائض ، أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : نعم . [74] وقال الرّضا عليه السّلام : غسل الحيض مثله يعني : غسل الجنابة . 6 - التّيمّم بدلا من الغسلين [1] ومن الوضوء سواء . [75] سئل الصّادق عليه السّلام عن التّيمّم من الوضوء ، ومن الجنابة ، ومن الحيض للنّساء سواء ؟ قال : نعم . 7 - تيمّم الحائض إذا طهرت وتعذّر الغسل للصّلاة ونحوها لما يأتي . 8 - يجوز وطؤها بعد التّيمّم الواقع بدلا من الغسل لما يأتي . 9 - يجوز ووطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على كراهة لما يأتي .