responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > 5 - جواز وطء المرأة مع سيلان دم البكارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - جواز وطء المرأة مع سيلان دم القرحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - جواز وطء النفساء وجوازه بعد الانقطاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - حرمة وطء النفساء وجوازه بعد الانقطاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - جواز وطء الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - كراهة وطء الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > [82] وسئل عليه السّلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
[83] وقال عليه السّلام : إنّما المرأة لعبة الرّجل .
[84] وروي : ما بين الفخذين .
[85] وروي : ما بين أليتيها ولا يوقب .
[86] وقال عليه السّلام : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ، ما اتّقى موضع الدّم .
4 - يكره الاستمتاع منها بما بين السّرّة والرّكبة .
[87] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الرّكبتين وتخرج سرّتها ، ثمّ له ما فوق الإزار .
[88] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ما يحلّ له من الطَّامث ؟ قال لا شيء حتّى تطهر .
أقول : حمل على الكراهة ، وعلى التّقيّة .
5 - يجوز وطؤ المرأة مع سيلان دم البكارة لما مرّ .
6 - يجوز وطؤها مع سيلان دم القرحة لما مرّ .
7 - يجوز وطؤها حال الاستحاضة لما مضى ويأتي .
8 - يحرم وطؤ النّفساء ويجوز بعد الانقطاع على كراهة لما يأتي .
9 - يجوز وطؤ الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل لما يأتي .
10 - يكره ذلك حينئذ .
[89] قال أبو جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها الدّم ، دم الحيض في آخر



[82] الوسائل 2 : 570 / 2
[83] الوسائل 2 : 570 / 4
[84] الوسائل 2 : 571 / 7
[85] الوسائل 2 : 571 / 8
[86] الوسائل 2 : 570 / 5
[87] الوسائل 2 : 571 / 1
[88] الوسائل 2 : 569 / 12
[89] الوسائل 2 : 572 / 1

204

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست