نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 201
< فهرس الموضوعات > 2 - الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الصوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الطواف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - دخول المسجدين واللبث فيما سواهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - الوطء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - مس القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 9 - كتابة القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - المرور في أحد المسجدين بغير تيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - تلاوة العزائم الأربع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 - وضع شيء في المسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : أحكام غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب كونه بصاع من ماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - جواز مسمى الغسل ولو كالدهن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتى تطهر < / فهرس الموضوعات > المحيض باللَّيل ، ويقول : إنّها قد تكون الصّفرة والكدرة . 1 - الصّلاة لما تقدّم ويأتي . 2 - الصّوم لما تقدّم ويأتي . 3 - الطَّواف كذلك . 4 - دخول المسجدين واللَّبث فيما سواهما كذلك . 6 - الاعتكاف كذلك . 7 - الوطء كذلك . 8 - مسّ القرآن كذلك . 9 - كتابته كذلك . 10 - المرور في أحد [1] المسجدين بغير تيمّم لو حاضت فيه كذلك . 11 - تلاوة العزائم الأربع كذلك . 12 - وضع شيء في المسجد كذلك . الفصل الرّابع : في أحكام غسل الحيض وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ كونه بصاع من ماء فصاعدا . [66] قال الصّادق عليه السّلام : الطَّامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء . [67] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق . أقول : حمل على الأفضليّة . 2 - يجزيها مسمّى الغسل ولو كالدّهن . [68] وقال أبو جعفر عليه السّلام : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها . 3 - المرأة الجنب إذا حاضت لم تغتسل حتّى تطهر لما مرّ .