responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > 12 - جواز اجتماع الحيض مع الحمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : ما تفعله الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب الاستظهار مع استمرار الدم < / فهرس الموضوعات > الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة .
[29] وروي : بالعكس ، والأوّل أشهر رواية وفتوى .
[30] وروي : أنّ [1] ذات القرحة إن تركت الصّلاة فعليها قضاؤها .
12 - يجوز اجتماع الحيض مع الحمل .
[31] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحلبي ترى الدّم ، أتترك الصّلاة ؟ فقال :
نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدّم .
[32] وروي : تترك الصّلاة إذا دام .
[33] وروي في الحبلى الَّتي استبان حملها [1] : إن رأت الدّم كثيرا أحمر فلا تصلَّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء .
[34] وروي : ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل .
وحمل على الأغلبيّة ، وعلى التّقيّة .
[35] : وروي في دم المخاض : أنّها تصلَّي حتّى تخرج رأس الولد .
أقول : وجهه أنّه لا بدّ من الطَّهرين بين الحيض والنّفاس .
الفصل الثّاني : ما تفعله الحائض وهو اثنا عشر 1 - الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم .
[36] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا [1]



[29] الوسائل 2 : 560 / 1
[30] الوسائل 2 : 561 / 3
[1] ليس في رض
[31] الوسائل 2 : 576 / 1
[32] الوسائل 2 : 577 / 2
[33] الوسائل 2 : 579 / 16
[1] م و ج : حبلها
[34] الوسائل 2 : 579 / 12
[35] الوسائل 2 : 580 / 17
[36] الوسائل 2 : 556 / 2
[1] الأصل : فإن وفي ش : وإن

196

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست