نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 196
< فهرس الموضوعات > 12 - جواز اجتماع الحيض مع الحمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : ما تفعله الحائض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - استحباب الاستظهار مع استمرار الدم < / فهرس الموضوعات > الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة . [29] وروي : بالعكس ، والأوّل أشهر رواية وفتوى . [30] وروي : أنّ [1] ذات القرحة إن تركت الصّلاة فعليها قضاؤها . 12 - يجوز اجتماع الحيض مع الحمل . [31] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحلبي ترى الدّم ، أتترك الصّلاة ؟ فقال : نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدّم . [32] وروي : تترك الصّلاة إذا دام . [33] وروي في الحبلى الَّتي استبان حملها [1] : إن رأت الدّم كثيرا أحمر فلا تصلَّي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء . [34] وروي : ما كان اللَّه ليجعل حيضا مع حبل . وحمل على الأغلبيّة ، وعلى التّقيّة . [35] : وروي في دم المخاض : أنّها تصلَّي حتّى تخرج رأس الولد . أقول : وجهه أنّه لا بدّ من الطَّهرين بين الحيض والنّفاس . الفصل الثّاني : ما تفعله الحائض وهو اثنا عشر 1 - الاستظهار مستحبّ يوما أو يومين إلى العشرة مع استمرار الدّم . [36] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا [1]
[29] الوسائل 2 : 560 / 1 [30] الوسائل 2 : 561 / 3 [1] ليس في رض [31] الوسائل 2 : 576 / 1 [32] الوسائل 2 : 577 / 2 [33] الوسائل 2 : 579 / 16 [1] م و ج : حبلها [34] الوسائل 2 : 579 / 12 [35] الوسائل 2 : 580 / 17 [36] الوسائل 2 : 556 / 2 [1] الأصل : فإن وفي ش : وإن
196
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 196