responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > 9 - حكم المرأة التي ترى الدم في أيام حيضها مع انقطاعه واستمراره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - حكم المرأة التي ترى الدم قبل وقت حيضها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 11 - ما يتميز به من دم القرحة < / فهرس الموضوعات > [24] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا يكون القرء [1] في [1] أقلّ من عشرة أيّام .
[ إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة ] [25] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة ، فإن استمرّ بها الدّم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدّم بعد ما رأته يوما أو يومين ، اغتسلت وصلَّت وانتظرت من يوم رأت الدّم [1] إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدّم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الَّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الَّذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت الدّم عشرة أيّام ولم تر الدّم فذلك اليوم واليومان الَّذي رأته لم يكن من الحيض ، فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين الَّتي تركتها ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء .
[26] 10 - روي عنهم عليهم السّلام : في المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها ، قال : فلتدع الصّلاة ، فإنّه ربما تعجّل بها الوقت .
[27] وروي : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .
11 - فيما يتميّز به من دم القرحة .
[28] سئل الصّادق عليه السّلام عن فتاة بها قرحة في جوفها [1] والدّم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ قال : مرها فلتستلق على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدّم من الجانب الأيسر فهو من



[24] الوسائل 2 : 553 / 1
[1] القرء بفتح القاف وضمّها : الحيض ، والطهر ضدّ . ( اللسان : قرأ )
[1] ليس في رض
[25] الوسائل 2 : 555 / 2
[1] ليس في رض
[26] الوسائل 2 : 556 / 1
[27] الوسائل 2 : 560 / 4
[28] الوسائل 2 : 561 / 2
[1] الوسائل : فرجها

195

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست