responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 197

إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)


< فهرس الموضوعات > 2 - التحيض عند رؤية الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الاستبراء عند الانقطاع < / فهرس الموضوعات > كانت أقلّ ، استظهرت [1] .
[37] وروي : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام ، استظهرت بيوم ، ثمّ هي مستحاضة .
[38] وروي : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ تغسل .
[39] وروي : تستظهر بثلاثة أيّام إذا زاد الدّم على حيضها ، ثمّ هي مستحاضة .
[40] وروي : بيومين أو ثلاثة ، ثمّ تصلَّي .
[41] وروي : تستظهر بعشرة أيّام .
وحمل على أنّها تستظهر بتمام العشرة لما مرّ .
2 - التّحيض عند رؤية الدّم .
[42] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتعقد في الشّهر يومين وفي [ الشّهر ] [1] ثلاثة ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم تجز العشرة .
[43] وقال عليه السّلام : إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها ، تركت الصّلاة ، فإن استمرّ بها [1] ثلاثة أيّام فهي حائض .
3 - الاستبراء عند الانقطاع .
[44] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة



[1] رض : استظهرت بيوم
[37] الوسائل 2 : 556 / 3
[38] الوسائل 2 : 557 / 7
[39] الوسائل 2 : 557 / 6
[40] الوسائل 2 : 557 / 8
[41] الوسائل 2 : 558 / 12
[42] الوسائل 2 : 559 / 1
[1] الأصل : وفي الثّلاثة ثلاثة وما أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ وهو الصّحيح
[43] الوسائل 2 : 559 / 3
[1] باقي النّسخ : استمرّ بها الدّم
[44] الوسائل 2 : 562 / 1

197

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست