نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 197
إسم الكتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) ( عدد الصفحات : 419)
< فهرس الموضوعات > 2 - التحيض عند رؤية الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الاستبراء عند الانقطاع < / فهرس الموضوعات > كانت أقلّ ، استظهرت [1] . [37] وروي : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام ، استظهرت بيوم ، ثمّ هي مستحاضة . [38] وروي : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ تغسل . [39] وروي : تستظهر بثلاثة أيّام إذا زاد الدّم على حيضها ، ثمّ هي مستحاضة . [40] وروي : بيومين أو ثلاثة ، ثمّ تصلَّي . [41] وروي : تستظهر بعشرة أيّام . وحمل على أنّها تستظهر بتمام العشرة لما مرّ . 2 - التّحيض عند رؤية الدّم . [42] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتعقد في الشّهر يومين وفي [ الشّهر ] [1] ثلاثة ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم تجز العشرة . [43] وقال عليه السّلام : إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها ، تركت الصّلاة ، فإن استمرّ بها [1] ثلاثة أيّام فهي حائض . 3 - الاستبراء عند الانقطاع . [44] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة