responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > 6 - ما ترجع إليه المبتدأة والمضطربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - أقل الحيض وأكثره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - أقل الطهر < / فهرس الموضوعات > صار لها وقتا [1] وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه .
6 - فيما ترجع إليه المبتدأة والمضطربة .
[16] سئل عليه السّلام عن جارية حاضت أوّل حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ( فإن كانت نساؤها ) [1] مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلَّه ثلاثة أيّام .
[17] وروي : أنّها تتحيّض في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة .
[18] وروي : في شهر عشرة ، وفي آخر ثلاثة .
[19] وروي : ما جاز الشّهر فهو ريبة ، إنّ اللَّه حدّ للنّساء في كلّ شهر مرّة .
7 - أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة .
[20] قال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثر ما يكون [1] عشرة أيّام .
[21] وسئل الرّضا عليه السّلام عن أدنى ما يكون الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة .
[22] وروي : أكثره ثمان . وحمل على الأغلبيّة عادة لا شرعا .
8 - أقلّ الطَّهر عشرة أيّام .
[23] قال الصّادق عليه السّلام : أدنى الطَّهر عشرة أيّام ، ولا يكون أقلّ من عشرة .



[1] رض : وقتا عليها وفي ش : وقتان
[16] الوسائل 2 : 547 / 2
[1] ليس في م
[17] الوسائل 2 : 547 / 3
[18] الوسائل 2 : 549 / 5
[19] الوسائل 2 : 549 / 1 و 2
[20] الوسائل 2 : 551 / 1
[1] رض : ما يكون الحيض
[21] الوسائل 2 : 551 / 2
[22] الوسائل 2 : 553 / 14
[23] الوسائل 2 : 554 / 2

194

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست