نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 194
< فهرس الموضوعات > 6 - ما ترجع إليه المبتدأة والمضطربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - أقل الحيض وأكثره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - أقل الطهر < / فهرس الموضوعات > صار لها وقتا [1] وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه . 6 - فيما ترجع إليه المبتدأة والمضطربة . [16] سئل عليه السّلام عن جارية حاضت أوّل حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ( فإن كانت نساؤها ) [1] مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلَّه ثلاثة أيّام . [17] وروي : أنّها تتحيّض في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة . [18] وروي : في شهر عشرة ، وفي آخر ثلاثة . [19] وروي : ما جاز الشّهر فهو ريبة ، إنّ اللَّه حدّ للنّساء في كلّ شهر مرّة . 7 - أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة . [20] قال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثر ما يكون [1] عشرة أيّام . [21] وسئل الرّضا عليه السّلام عن أدنى ما يكون الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة . [22] وروي : أكثره ثمان . وحمل على الأغلبيّة عادة لا شرعا . 8 - أقلّ الطَّهر عشرة أيّام . [23] قال الصّادق عليه السّلام : أدنى الطَّهر عشرة أيّام ، ولا يكون أقلّ من عشرة .
[1] رض : وقتا عليها وفي ش : وقتان [16] الوسائل 2 : 547 / 2 [1] ليس في م [17] الوسائل 2 : 547 / 3 [18] الوسائل 2 : 549 / 5 [19] الوسائل 2 : 549 / 1 و 2 [20] الوسائل 2 : 551 / 1 [1] رض : ما يكون الحيض [21] الوسائل 2 : 551 / 2 [22] الوسائل 2 : 553 / 14 [23] الوسائل 2 : 554 / 2
194
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 194