responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > 3 - تمييز الصفرة والحمرة بالعادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - رجوع ذات العادة المستقرة إليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - حكم المرأة التي ترى الدم خمسة أيام والطهر كذلك أو أربعة والطهر ستة أيام < / فهرس الموضوعات > [9] وقال عليه السّلام : كلَّما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلَّما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض .
[10] وعنهم عليهم السّلام : أنّ الصّفرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطَّهر طهر .
4 - في رجوع ذات العادة المستقرّة إليها لا إلى التّميّز وقد مرّ دليله .
[11] وقال عليه السّلام في المستحاضة : إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقتها الَّتي جرت ، ليس فيها عدد معلوم موقّت غير أيّامها .
[12] وقال الصّادق عليه السّلام : كلَّما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض .
[13] 5 - سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة ترى الدّم خمسة أيّام ، والطَّهر خمسة أيّام ، وترى الدّم أربعة أيّام ، وترى الظَّهر ستّة أيّام ، فقال : إن رأيت الدّم لم تصلّ ، وإن رأيت الطَّهر صلَّت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت ، واستثفرت [1] ، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإن رأت صفرة توضّأت .
أقول : حمل على المضطربة العادة ، ولا ينافيه إنّ أقلّ الطَّهر عشرة ، لأنّ هذا ليس طهرا على اليقين ولا حيضا ، فعمل فيه بالاحتياط .
[14] وروي : في المبتدأة إذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها .
[15] وروي : أنّها [ تنظر ] [1] ما يكون في الشّهر الثّاني ، فإن انقطع الدّم لوقته في الشّهر الأوّل سواء حتّى توالى [ عليها ] [1] حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد



[9] الوسائل 2 : 540 / 3
[10] الوسائل 2 : 541 / 9
[11] الوسائل 2 : 542 / 1
[12] الوسائل 2 : 543 / 5
[13] الوسائل 2 : 545 / 3
[1] الاستثفار : هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدّم ( المجمع : ثفر )
[14] الوسائل 2 : 545 / 1
[15] الوسائل 2 : 546 / 2
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[1] أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل

193

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست