responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > 5 - جواز الغسل تدهينا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حكم وجوب البلل بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - عدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه < / فهرس الموضوعات > لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس .
أقول : المفروض أنّ الأثر المذكور لا يمنع وصول الماء إلى البشرة .
5 - يجزي من الغسل مسمّاه ولو كالدّهن .
[413] قال أبو جعفر عليه السّلام : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده ، قليله وكثيره ، فقد أجزأه .
[414] وقال عليه السّلام : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .
[415] وقال عليه السّلام : إنّما يكفيك مثل الدّهن .
[416] وقال الصّادق عليه السّلام : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلَّت يمينك .
وروي : ما بلَّلت يدك .
[417] 6 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يغتسل ، ثمّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل .
[418] وروي : إن لم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل .
[419] وروي : إن نسي أن يبول واغتسل لم يعد .
[420] وروي عدم إعادة الغسل والوضوء مطلقا . وحمل الأمر بالإعادة فيهما على الاستحباب ، أو تحقّق المنيّ والبول لما مرّ من اشتراط تيقّن الحدث .
[421] وروي : إن كان بال واستبرأ ثمّ رأى بللا فلا شيء عليه .
7 - لا يجب غسل الشّعر ولا نقضه ، بل يكفي وصول الماء إلى أصوله لما مرّ .



[413] الوسائل 1 : 511 / 3
[414] الوسائل 1 : 511 / 4
[415] الوسائل 1 : 511 / 6
[416] الوسائل 1 : 511 / 5
[417] الوسائل 1 : 517 / 1
[418] الوسائل 1 : 517 / 2
[419] الوسائل 1 : 519 / 12
[420] الوسائل 1 : 519 / 14
[421] الوسائل 1 : 518 / 5

188

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست