نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 188
< فهرس الموضوعات > 5 - جواز الغسل تدهينا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - حكم وجوب البلل بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - عدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه < / فهرس الموضوعات > لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس . أقول : المفروض أنّ الأثر المذكور لا يمنع وصول الماء إلى البشرة . 5 - يجزي من الغسل مسمّاه ولو كالدّهن . [413] قال أبو جعفر عليه السّلام : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده ، قليله وكثيره ، فقد أجزأه . [414] وقال عليه السّلام : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها . [415] وقال عليه السّلام : إنّما يكفيك مثل الدّهن . [416] وقال الصّادق عليه السّلام : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلَّت يمينك . وروي : ما بلَّلت يدك . [417] 6 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يغتسل ، ثمّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل . [418] وروي : إن لم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل . [419] وروي : إن نسي أن يبول واغتسل لم يعد . [420] وروي عدم إعادة الغسل والوضوء مطلقا . وحمل الأمر بالإعادة فيهما على الاستحباب ، أو تحقّق المنيّ والبول لما مرّ من اشتراط تيقّن الحدث . [421] وروي : إن كان بال واستبرأ ثمّ رأى بللا فلا شيء عليه . 7 - لا يجب غسل الشّعر ولا نقضه ، بل يكفي وصول الماء إلى أصوله لما مرّ .